‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمل نقابي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمل نقابي. إظهار كافة الرسائل

3/04/2013

العمومية الأولى لنقابة المهندسين منذ 20 عامًا - د مجدي قرقر - مصر 25


6/01/2012

المهندسون المعتقلون في أحداث العباسية يبدأون إضرابًا عن الطعام للإفراج عنهم 8206032-large

أخبار نت

  27 مايو 2012
قالت مبادره «مرصد استقلال نقابه المهندسين» في بيان لها، الاحد: «نطالب مجلس نقابتنا واللجنه المكلفه بمتابعه قضيه المهندسين المحتجزين علي خلفيه احداث العباسيه، بموافاتنا باخر تطورات القضيه وموقف زملائنا القانوني وتاخر المدعي العام العسكري في دارسه الموقف القانوني لباقي المحبوسين والافراج عنهم خلال 48 ساعه، كما وعد الاسبوع الماضي».
وتساءل البيان عن الخطوات التصعيديه التي ستقوم بها النقابه حال عدم الاستجابه او التاخر في تلبيه مطالب وفد النقابه لطره، لافتاً الي ان شباب المرصد يدرسون التصعيد بالوقفات الاحتجاجيه والاعتصامات وحتي الافراج عن المعتقلين.
كان مسؤولون بنقابه المهندسين قالوا ان «وفد النقابه زار، الثلاثاء الماضي، الـ28 مهندسًا المحبوسين في طره علي خلفيه احداث العباسيه، والتي وقعت مطلع الشهر الجاري.
واشاروا الي ان المهندسين دخلوا مطلع الاسبوع الماضي في اضراب مفتوح عن الطعام للافراج عنهم، لافتين الي انهم شكوا سوء معامله الشرطة العسكرية لهم اثناء القبض عليهم ووصفوها بـ«العنيفه والقاسيه».
وقالت النقابه في بيان لها، السبت، انها شكلت وفدًا مكونًا من المهندس الاستشاري ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، والبرلماني الدكتور مجدي قرقر، والمهندس فريد نجاتي، والمهندس إبراهيم رمضان، رئيس لجنه الشهداء والمصابين بنقابه المهندسين، وذلك للوقوف علي احوال ومعاناه المهندسين المحبوسين في سجن طره علي خلفيه احداث العباسيه.

5/20/2012

"المهندسين" تشكل لجنة لمقابلة المدعى العام العسكرى للإفراج عن أعضائها المعتقلين


بوابة الأهرام
19 مايو 2012
كشف المهندس إبراهيم رمضان، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المهندسين المحتجزين على خلفية أحداث العباسية، أن النقابة قررت تشكيل لجنة لمقابلة المدعى العام العسكرى غدًا الأحد، بالإضافة اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية.
محتوي الخبر
كشف المهندس إبراهيم رمضان، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المهندسين المحتجزين على خلفية أحداث العباسية، أن النقابة قررت تشكيل لجنة لمقابلة المدعى العام العسكرى غدًا الأحد، بالإضافة اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية.وأوضح رمضان، فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام"، أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عقد اجتماعاً مطولا مساء السبت امتد لأكثر من خمس ساعات سيطرت عليه حالة من الغضب الشديد بين أعضائه الذين قرروا تشكيل لجنة رفيعة المستوى يترأسها نقيب المهندسين المهندس محمد ماجد خلوصي، والدكتور مجدى قرقر، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس الشعب، وعضوى المجلس الأعلى المهندس فريد نجاتى والمهندس إبراهيم رمضان.وستتوجه اللجنة غدًا الأحد لمقابلة المدعى العام العسكرى للمطالبة بالإفراج الفورى عن المهندسين المحتجزين على خلفية أحداث العباسية، وطلب تصريح زيارة للإطمئنان على أحوالهم بالسجون المحتجزين فيها.

5/25/2011

مجدي قرقر: "مهندسون ضد الحراسة" لم تعد ذات جدوى


عبد الرحمن كمال
جريدة الشعب الإلكترونية
الثلاثاء, 24 مايو 2011 - 02:54 am
عقدت أمانة المهندسين بحزب العمل اجتماعا بمقر الحزب بالمنيل حضره الأمين العام المساعد د/ مجدي قرقر أحد مؤسسي حركة "مهندسون ضد الحراسة" وأول من تصدى لها من خلال جريدة الشعب فور فرضها عام 1995 على نقابة المهندسين، و م/عادل الجندي أمين الحزب بمصر القديمة وعضو الحركة، ولفيف من أعضاء الحزب من المهندسين من شعب النقابة والقطاعات الهندسية المختلفة وقد تناول الاجتماع أوضاع نقابة المهندسين بعد ثورة 25 يناير ومدى استعدادها لإجراء الانتخابات، ورؤية الحزب لانتخابات النقابة القادمة .
واستعرض مجدي قرقر القيود التي وضعها النظام السابق على النقابة ومحاولات المهندسين المستمرة لتحرير النقابة من براثن الحراسة وكان آخر هذه المحاولات حركة "مهندسين ضد الحراسة" وأكد على دور حزب العمل وجريدة الشعب في الدفاع عن استقلال النقابة فقد كانت "الشعب" المنبر الوحيد المطالب بحرية النقابة ورفع الحراسة عنها منذ عام 1995 وحتى إغلاق الجريدة في مايو 2000 وكللت معارك أمانة المهندسين بحزب العمل وجريدة الشعب بإقالة الحارس الأول من الحراسة بعد أن استولى على ما يقرب من الخمسة ملايين جنيه في حين لم تتحرك التيارات اليسارية والقومية إلا عام 2004 وبعد تحرك الحزب بتسع سنوات وقد كان لحزب العمل السبق فى الدفاع عن القضية حتى تمكن من تأسيس الحركة بمشاركة الإخوان المسلمين واليساريين والقوميين ثم المستقلين كما قام المهندس جرجس حلمي عازر رئيس تحرير مجلة "المهندسين" بمساعدة الدكتور مجدي قرقر في فضح الحراسة في حينه.

وعن دور الحركة فى الفترة القادمة ، ألمح قرقر إلى أن حركة "مهندسون ضد الحراسة" لم تعد ذات جدوى بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد تجميد كل من حزب العمل والإخوان المسلمين لنشاطيهما بالحركة نتيجة للمواقف غير الموضوعية لممثلي التيار القومي واليساري إلا انه أكد على الوقوف بجانب الجهة القادرة على الخروج بانتخابات النقابة إلى بر الأمان سواء كانت الحركة أو مجلس النقابة أو حكومة عصام شرف .

وناقش الاجتماع مسألة التصويت الإلكتروني ما له وما عليه وتصورهم لحل عوائقه، وموقف الحزب من انتخابات النقابة وضرورة تواجد مرشحين للحزب بالانتخابات وحرص الحزب على تكوين رؤيته الخاصة في النقيب القادم .

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه الحزب وسبل عودة الحزب والجريدة إلى سابق عهدهما وضرورة تفعيل التواصل مع الجماهير والنخبة على حد السواء ، واقترح المهندس سيد عبده سليمان - أمين محافظة الجيزة - تفعيل أمانة للمهنيين بالحزب لتهتم بكل الأمور التي تخص جميع النقابات المهنية المصرية مما يتيح فرصة انتشار اكبر للحزب وفى قطاعات أوسع.

شارك في الاجتماع دكتور م عاصم الفولي - م عبد الله صالح - م عادل الجندي - م أحمد حسن - دكتور م علاء حسين - م هارون - م خالد أبو السعود - م محمد مأمون - م محمد وجيه - م سيد عبده سليمان - م زكريا مصطفى واعتذر بعض الزملاء عن عدم الحضور.

4/20/2011

تشكيل لجنة للإعداد لانتخابات «المهندسين»



شكلت مجموعات المهندسين لجنة للإعداد لإجراء انتخابات النقابة ورفع الحراسة المفروضة عليها منذ 16 عاماً وذلك عقب إعلان وزير الري عن جمعية عمومية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات في بداية يوليو المقبل.

ودعت الإخوان داخل النقابة بتكوين قائمة موحدة تضم الديمقراطيين «اليساريين» و«القوميين» و«الناصريين» بالإضافة إلي باقي التيارات إلا أن مجموعة اليساريين رفضوا التنسيق معهم.

وحاول الديمقراطيون واليساريون التنسيق مع تجمع «المهندسين المستقلين» إلا أنهم طلبوا الانتظار حتي تكتمل الصورة بشكل نهائي وتحديد وعدد الأسماء التي سيرشحونها.

وظهر خلاف داخل النقابة حول التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة حيث رفضت الإخوان التصويت الإلكتروني في حين أيدها تجمع «مهندسون ضد الحراسة» والمستقلين والقوميين والديمقراطيين، كمبادرة تضم مشاركة عدد أكبر وأيضاً بداية لتغطية الفكرة في جميع الانتخابات المقبلة في مصر.

وقال المهندس طارق النبراوي أحد القيادات القومية وعضو سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة»: إن تنظيم عملية التصويت داخل النقابة يحتاج تغيير لائحة الانتخابات وليس القانون كما يقول الإخوان.

وأضاف: إنه سيتم عمل لائحة جديدة للتصويت وبعض التعديلات الأخري وسيتم اعتمادها من وزير الري بصفته مشرفاً علي النقابة.

وأكد النبراوي أن التصويت سيكون بكارنيه النقابة والبطاقة الشخصية في النقابة أو التصويت الإلكتروني لضمان مشاركة عدد أكبر من المهندسين الذين يزيد عددهم علي 500 ألف.

ورفض د. مجدي قرقر مساعد رئيس حزب العمل وعضو «مهندسون ضد الحراسة» إجراء الانتخابات عن طريق التصويت الإلكتروني وقال إن هذه الفكرة تحتاج إلي دراسة أوسع وفحص لأنها غير موجودة في قانون النقابة وتحتاج رأي الجمعية العمومية وليس رأي الوزير.

واعتبر أن إجراء الانتخابات بالنظام الإلكتروني لا يضمن نزاهتها فقد تكون هناك ضغوط من تيارات معينة أو تحرك بصفة الالتحاق لشراء الأصوات، لذا يجب ألا تتم الانتخابات المقبلة بالتصويت الإلكتروني، لأن الدراسة ووضع ضمانات ستأخذ وقتاً طويلاً.

وقال قرقر: إنه بعد رفض الديمقراطيين والقوميين التنسيق مع الإخوان لن يكون هناك تنسيق يشمل الجميع إنما لعقد التنسيقات البسيطة.

وكشفت المهندسة إيمان علام القيادية بتجمع المهندسون المستقلين أنهم يدرسون التنسيق مع الديمقراطيين والقوميين في قائمة واحدة تضم الجميع بعد عرضهم علي التجمع المستقل والانضمام إليهم في قائمة واحدة لخوض الانتخابات.

وشدد علام علي أهمية تطبيق النظام الإلكتروني للتصويت قائلة: إنه يساعد علي سرعة التصويت وضمان نزاهة الانتخابات.

تكملة المقال

جدل بين المهندسين بسبب الا نتخاب الالكترونى .. الاخوان يرفضون .. ومهندسون ضد الحراسة يوافقون

أرض بلدي
على أحمد 18-04-2011 04:38:00
image

ظهر خلاف حاد بين أعضاء نقابة المهندسين بسبب رغبة البعض فى اجراء الانتخابات عن طريق التصويت الا لكترونى
ورفض ممثل جماعة الاخوان فكرة التصويت الا لكترونى فى حين ايدها مهندسون ضد الحراسة والمستقلين والقوميين
ومن جانبة قال المهندس طارق النبراوى أحد القيادات القومية وعضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة أن تنظيم الانتخابات من خلال سيساعد على مسشاركة أكبرعدد من أعضاء النقابة فى العملية التصويتية لافتا الى أهمية عمل لائحة جديدة للتصويت
أما الدكتور مجدى قرقر مساعد رئيس حزب العمل وعضو مهندسين ضد الحراسة فرفض اجرء الانتخابات عن طريق التصويت الا لكترونى مشيرا الى أن هذا الاجراء يحتاج الى دراسة أوسع مؤكدا أن النظام الا لكترونى لا يضمن نزاهة الانتخابات
يأتى ذلك فى الوقت الذى أيد فيه المستقلون اجراء الانتخابات عن طريق التصويت الالكترونى وهو الأمر الذى أيدته المهندسة إيمان علام والتى أكدت أنه سيساعد على زيادة عدد المصوتين


تكملة المقال

4/18/2011

العطفى: لجنة حكماء وشباب لوضع خطوات تنفيذية لانتخابات المهندسين

حسين العطفى

أشرف بدر
12-4-2011 | 15:36 بوابة الأهرام
استعرض الدكتور عصام شرف، رئ يس الوزراء اليوم مع الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والري، نتائج الاجتماعات والحوارات الناجحة التى تكللت بإعلان مبادرة لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين، ووضع خارطة طريق تنتهى إلى عقد انتخابات حرة للوصول إلى مجلس منتخب يقود النقابة فى المرحلة المقبلة.
وقال وزير الرى المشرف على النقابة إنه تم الاتفاق فى جلسة غير مسبوقة مساء أمس "الاثنين" على مبادرة لعودة النقابة إلى ممارسة دورها الريادى لخدمة جموع المهندسين فى مصر، وسائر الأوطان العربية، وإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة لمدة تزيد على 15 عاماً. العطفى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن إجراء الانتخابات هى قضية حتمية، ومطلب أساسى لكل فئات المهندسين.
كما تم التأكيد أيضاً على السير فى إجراءات إنهاء الحراسة المفروضة على النقابة رضاء من الحراسة القضائية، وبغض النظر عن القضايا المرفوعة أمام القضاء، مع البدء فى تشكيل لجنة من حكماء المهندسين وشبابها برئاسة الدكتور مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق لوضع خطوات تنفيذية تنتهى بعقد انتخابات حرة، ووضع الضمانات الكافية لنجاح هذه العملية بكل شفافية وبالقدر الذى يسمح بمشاركة أكبر عدد من جموع المهندسين.
كما ستقوم اللجنة باقتراح تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة ولا يحق لهم الترشح فى الانتخابات.
وأوضح أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها فى موعد أقصاه 6 أسابيع من تاريخ إصدار القرار بتشكيلها وأنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية فى 1/7/2011 لعرض تقرير اللجنة لتحديد موعد نهائى لفتح باب الترشيح للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء تأكيداً على تمسك المهندسين بإدارة نقابتهم والخروج إلى انتخابات حرة تتم بصورة حضارية وتنقل للمجتمع المصرى تجربة رائدة فى مجال العمل النقابى.

تكملة المقال

1/18/2011

بعد الحكم بعدم دستوريه القانون 100 .. النقابات تعلن عقد جمعيات عمومية طارئة لفتح باب الترشيح للانتخابات


كتبت : هدير سمير ـ منى عبد الفتاح
2 يناير 2011 موقع حقوق

حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 لسنه 1993، منذ أيام، ومن المنتظر نشر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية بعد 15 يوما،مما يعنى تنفيذ الحكم فى اليوم التالى للنشر.


وعلى أثر هذا يتم حل كافة مجالس النقابات المهنية التى أجرت انتخاباتها على أساس القانون، وتعود كل نقابة وفقا لقانونها الخاص، سواء بالدعوة لجمعية غير عادية، او تقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لتعيين لجنة قضائية تدير النقابة لحين إجراء الانتخابات، باعتبار أن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، أسقط الشرعية عن مجلس النقابة الحالى، ولذلك يجب حله ويتم اجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تعيين اللجنة.

وقد اعتبر البعض هذا الحكم انتصارا حيث ستتاح الفرصه لكثير من التقابات لاجراء الانتخابات التى كانت متوقفه مثل نقابه المهن الرياضيه والمهندسين وغيرها قول د . عبد الله زين العابدين، امين عام نقابه الصيادله، بصدور حكم المحكمه الدستوريه سيتم حل مجلس النقابة الحالى فى اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريده الرسميه وسيتم اجراء الانتخابات لنقابه الصيادله فى غضون شهور، كما سيتم عقد مجلس للنقابه الاثنين القادم للاتفاق على الخطوات التى سيتم اتخاذها فى الفتره القادمة.

وأضاف د. فاروق عبد الوهاب، أمين عام نقابه المهن الرياضيه، ان مجلس النقابه الحالى كان فى انتظار تحديد رئيس محكمه جنوب القاهره لموعد اجراء الانتخابات وبصدور حكم المحكمه الدستوريه العليا اصبح الامر اسهل كثيرا فمن المقرر عقد اجتماع الاربعاء القادم لاتخاذ عده قرارات خاصه بالعمليه الانتخابيه ومناقشه القانون الخاص بالنقابه ومعرفه اهم بنوده .

وأشار سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون 100 يعنى مباشرة بطلان انتخابات المحامين وحل المجلس القائم، مضيفا أن الحكم لا يحتاج لأى تفسير آخر ولا تغير حيثياته حقيقة الوضع القائم.والمرحلة المقبلة تتطلب رحيل المجلس القائم وإلا سيكون مخالفا لحكم قضائى واجب النفاذ.

وأضاف مجدى قرقر، احد اعضاء مهندسين ضد الحراسه، ان الوضع فى نقابه المهندسين ارتبط بالقانون 100لسنه 93حيث حاولت النقابه اجراء الانتخابات لما يقرب لست مرات وذلك منذ صدور القانون الى ان تم فرض الحراسه على النقابه قى عام 1995 مؤكدا على ان صدور الحكم بعدم دستوريه القانون 100 سيسقط الحراسه التى فرضت عليها ، ونقوم حاليا بجمع توقيعات من المهندسين لعقد جمعيه عموميه فى 13من فبراير المقبل وذلك للاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات فى مارس المقبل.

ا

11/14/2010

"مهندسون ضد الحراسة" يدرس اللجوء للمنظمات الدولية لرفع الحراسة


كتب وليد عبد السلام- اليوم السابع - الخميس، 11 نوفمبر 2010
قال مجدى قرقر، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، إن محكمة القضاء الإدارى تنظر استشكال رئيس محكمة حنوب ضد حكم القضاء الإدارى بإلزام الحارس القضائى بإجراء الانتخابات الصادر 2 فبراير 2008.

وذلك فى 23 نوفمبر الجارى، مشيراً إلى حجز نظر طعن عدد من المهندسين على حكم القضاء الإدارى بإنهائه الحراسة 6 ديسمبر المقبل.

وأكد قرقر، أن التجمع يستطلع رأى المهندسين حول تقديم عدد من الشكاوى للمنظمات الحقوقية الدولية ضد الحكومة بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة والفرعيات.

وطالب قرقر الحارس القضائى بعرض ميزانيات النقابة العامة "إيرادات ومصروفات" على جموع المهندسين امتثالاً للقانون، مشيراً إلى رفض التجمع فكرة مقاطعة الانتخابات بصفته النقابية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=303044

10/29/2010

نص حكم مجلس الدولة فى قضية اخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من حرم الجامعات




بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 23/10/2010 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبدالغنى محمد حسن
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وأحمد عبدالتواب محمد موسى وعادل سيد عبدالرحيم حسن بريك ومنير عبدالقدوس عبدالله
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض ادولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعون أرقام 5545 و 5742 و 29491 و 33299 لسنة 55 القضائية عليا
المقام أولهما من :
1- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
2- وزير التعليم العالى " بصفته"
3- وزير الداخلية " بصفته"
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
3- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
4- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
5- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
6- رئيس جامعة القاهرة " بصفته"
وثانيهما من :
رئيس جامعة القاهرة " بصفته "
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
3- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
4- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
5- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق. بجلسة 25/11/2008 .
وثالثهما من :
1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته ".
2- وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى " بصفته".
3- وزير الداخلية " بصفته"
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد أبو الغار.
3- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
4- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
5- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
6- الأستاذ الدكتور/ نبيل عبدالبديع عبدالرحمن .
7- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
ورابعهما من :
رئيس جامعة القاهرة " بصفته "
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد أبو الغار.
3- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
4- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
5- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
6- الأستاذ الدكتور/ نبيل عبدالبديع عبدالرحمن .
7- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق. بجلسة 16/6/2009 .
**************************
الإجــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/12/2008 ، أودع الأستاذ/ أحمد لطفى السيد المستشار بهيئة قضايا الدولة ، نائباً عن الطاعنين بصفاتهم تقريراً بالطعن قيد برقم 5545 لسنة 55 ق.ع ، كعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق. بجلسة 25/11/2008 ، والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى ، وعدم ممارسته أية أنشطة تمس إستقلال الجامعة ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :
أصلياً : بعدم قبو ل الدعوى لإنتفاء القرار الإدراى .
وإحتياطياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وعلى سبيل الإحتياط : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة .
وعلى سبيل الإحتياط الكلى : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وفى يوم الخميس الموافق 25/12/2008 ، أودع الأستاذ/ أسامة عبدالله محمد المحامى وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة بصفته ، تقريراً بالطعن قيد برقم 5742 لسنة 55 ق.ع ، طعنا على ذات الحكم المطعون عليه فى الطعن السابق رقم 5545 لسنة 55 ق.ع وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وفى يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009 ، أودع الأستاذ / أحمد لطفى السيد المستشار بهيئة قضايا الدولة – نائبا عن الطاعنين بصفاتهم – تقريراً بالطعن قيد برقم 29491 لسنة 55 ق.ع، طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق . بجلسة 16/6/2009 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعى من حرم الجامعة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتقاء القرار الإدارى .
وإحتياطياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وعلى سبيل الإحتياط : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.
وعلى سبيل الإحتياط الكلى : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 12/8/2009 ، أودع الأستاذ أسامة عبدالله محمد المحامى وكيلا عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريراً بالطعن قيد برقم 33299 لسنة 55 ق.ع ، طعنا على ذات الحكم المطعون عليه بالطعن السابق رقم 29491 لسنة 55ق.ع . وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل فى الموضوع ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : عدم قبول الدعوى تأسيساً على : 1- إنتفاء القرار الإدارى . 2- عدم مراعاة المواعيد القانونية لدعوى الإلغاء .
إحتياطياً : رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد جرى إعلان تقارير الطعون إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .
وبجلسة 2/2/2009 قضت دائرة فحص الطعون فى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع . بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم ، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى الثانونى فيهما . وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات ، كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعنين رقمى 29491، 33299 لسنة 55 ق.ع إرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ، وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء إدارة الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة.
وتدوولت الطعون أمام دائرة الفحص ودائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/3/2010 قررت المحكمة ضم الطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع . إلى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقدم أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستندات طويت إحداها على صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م. القاهرة والقاضى بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه بالطعنين رقم 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع. كما دفع الحاضر عن الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وبجلسة 3/7/2010 قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة 25/9/2010 مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته 30/7/2010 ، وخلال هذا الأجل أودع أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم ، وبجلسة 25/9/2010 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/10/2010 ، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم جلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
**************************
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعون الماثلة تخلص وقائعها – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم ( المدعين فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق) كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن الرد على الطلب المقدم منهم إلى رئيس جامعة القاهرة لإصدار أمره بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية الموجودة داخل أسوار الجامعة وعدم السماح لأى من رجال الشرطة بالوجود داخل أسوار الجامعة وكلياتها ومرافقها ، وبإلغاء هذا القرار ، مستندين فى دعواهم إلى أن مسلك الجامعة لا يستند إلى الدستور والقانون ويتناقض مع المواثيق الدولية ويؤدى إلى الخلط بين الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية ووحدة الأمن الجامعى التابعة للجامعة. وبجلسة 25/11/2008 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعة بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع جود الحرس الجامعى داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أى أنشطة تمس إستقلال الجامعة ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن الهيكل التنظيمى لجامعة القاهرة لا يتضمن تقسيما تنظيمياً خاصا بوحدة الأمن الجامعى ، وإنما تمارس النشاط المنوط بها إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، الأمر الذى ينال من إستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار .
ونعى الطاعنون فى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع. على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله . وبجلسة 2/2/2009 قضت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما .
كما كان المطعون ضدهم المدعون فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع رئيس الجامعة عن الرد على طلبهم بإعمال نص المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار ، مستندين إلى ما سبق إبداؤه من أسانيد فى الدعوى رقم 7607 لسنة 62ق سالفة البيان ، وبجلسة 16/6/2009 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعى من حرم الجامعة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على ذات الأسباب التى إستندت إليها فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق.
وبنعى الطاعنون فى الطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع، على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لمجاوزته طلبات المدعين التى تدور فى حقيقتها حول قرار إيجابى صدر بإنشاء الحرس الجامعى وبات حصيناً من الإلغاء ، وعدم تحصيل الحكم لواقعات الدعوى على وجهها الصحيح ومخالفته للقانون – فيما قضى به من ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين ومخالفته للقواعد المقررة بضرورة ورود الدعوى على قرار إدارى .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة أو مصلحة ، فمردود بأن المطعون ضدهم المدعين فى الدعوين المشار إليهما ، من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، وهم ذوى صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها ، والقرار المطعون فيه يؤثر فى مصلحة جدية لهم ، ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى الحكمين المطعون فيهما من رفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة ومصلحة ، متفقاً وصحيح حكم القانون .
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإن حقيقة طلبات المدعين ( المطعون ضدهم) فى الدعوى رقم 6627 لسنة 63ق . على نحو ما ستنتهى إليه هذه المحكمة تدور فى أصلها وجوهرها حول طلب إلغاء القرار الوزارة رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة ، وهو قرار ذو أثر مستمر يجوز الطعن عليه دون التقيد بالميعاد المحدد لدعوى الإلغاء.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن الحكم الصادر فى الشق العاجل فى الدعوى وإن كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه ، ويجوز الطعن عليه إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكماً وقتياً ينتهى أثره وستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة ، الأمر الذى يصبح معه الإستمرار فى نظر الطعن على هذا الحكم الوقتى غير ذى موضوع بعد أن زال أثره.
ولما كان الثابت أن الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55ق .ع ينصبان على الطعن فى الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق والموقوف تنفيذه بموجب حكم دائرة فحص الطعون فى الطعنين المشار إليهما فإنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63ق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات القرار الذى قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه ، يكون قد إنتهى أثر الحكم المطعون فيه ، ويصبح الإستمرار فى نظر الطعن فيه غير ذى موضوع ، مما يتعين معه إعتبار الخصومة منتهية فى الطعنين المشار إليهما .
ومن حيث أنه بالنسبة للطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع فإن حقيقة طلبات المدعين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور فى أصلها وجوهرها حول إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة تتبع رئيس الجامعة إعمالاً للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ولما كان الثابت من الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من الجامعة بجلسة 3/7/2010 أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6/7/2009 فى شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعى وتحديد إختصاصاتها ، ونفاذاً لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمى المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعى والوظائف المطلوب إستحداثها ، كما أعلنت فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة ، وهو ما يفصح عن قيام الجهة الإدارية بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرارها السلبى بالإمتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية فى شأنه ، ومن ثم لا يكون ثمة محل للتصدى للدفع المقدم من الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الوزارة رقم 1812 لسنة 1981 فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرس جامعة القاهرة ، وإذ إستوفى الطعن بسائر الأوضاع القانونية فإنه يتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن ، فإن الدستور ينص فى المادة (18) على أن : "التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الإبتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ، وفى المادة (49) على أن " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك" كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فى المادة (1) على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والإرتقاء به حضارياً ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية .
وتكفل الدولة إستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج ، وفى المادة (9) على أن " يتولى إدارة كل جامعة : (أ) مجلس الجامعة . (ب) رئيس الجامعة ، وفى المادة (23) على أن " يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الأتيه : (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة : 1- ............ 9 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الجامعة " وفى المادة (26) على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح . وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ..... " كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فى المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 على أن " تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشأت الجامعة وأمنها ، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة ، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام ، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة ، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الإعتمادات المالية التى يطلب إدراجها بموازنة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستورى عنى بإستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية ، ملزماً الدولة فى المادة (18) من الدستور بكفالة هذا الإستقلال ، والذى يشمل بمعناه الإصطلاحى إستقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها ، دون أن يقتصر على الإستقلال فى مجال البحث العلمى ، ويؤكد ذلك أن المشرع الدستورى أفراد نصا خاصا بحرية البحث العلمى هو نص المادة (49) من الدستور. ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، مؤكداً لذلك فنص فى المادة (1) على كفالة الدولة لإستقلال الجامعات ، وعلى إختصاص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها ، بما يفيد الشمول والإستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين وما يرتبط بأدائهم لمهامهم وممارستهم لأنشطتهم داخل الجامعة ، كما عهدت المادة (9) بإدارة الجامعة إلى مجلس الجامعة ورئيس الجامعة ، وأناطت المادة (26) برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وخولته فى حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها . ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1975 ، ونصت فى المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 ، على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع الجامعة مباشرة ، لتضع بذلك البنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة إستقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها ، بإعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.
ومن حيث إنه فضلاً عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة إستقلال الجامعات ، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الإلتزام بالضوابط التى إتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لإستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية ، والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية ، من بينها ما أوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة ، للتربية والعلوم والثقافة فى دورته التاسعة والعشرين (المنعقدة فى باريس عام 1997) من ضرورة تمتع مؤسسات التعليم العالى بالحرية الأكاديمية والإستقلال الذاتى وأن الدول الأعضاء ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالى من التهديدات التى قد يتعرض لها إستقلالها أيا كان مصدرها ، وسبق أن أكد ذلك إعلان "ليما" الصادر عام 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والإستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى، والذى نص على أن الحق فى التعليم لا يمكن التمتع به بصورة كاملة إلا فى مناخ الحرية الأكاديمية وإستقلال مؤسسات التعليم العالى ، كما أشار إعلان "كمبالا" الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الإجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة " بنشر أى قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أى قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية" إلا فى أحوال معينة ووفقاً لضوابط محددة . ونبه إعلان "عمان" للحريات الأكاديمية وإستقلال مؤسسات التعليم العالى الصادر عن مؤتمر الحريات الأكاديمية فى الجامعات العربية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية ، وأكد على ضرورة إلتزام السلطات العمومية بإحترام المجتمع العلمى بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية .
وعلى هدى ما تقدم فإن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة ، يمثل إنتقاصاً من الإستقلال الذى كفله الدستور للجامعة وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع ، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والإبتكار ، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن ، وهو قرار ذو أثر مستمر ، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة ، وهى ذات النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه بمنطوق مغاير مما تقتضى تعديل منطوقه وفقاً لما تقدم.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستور فى المادة (184) من أن " الشرطة هئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، ونسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب ، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " وما نص عليه قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى المادة (3) من أن "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات".
ذلك أن هذا الإختصاص الذى قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة هو إختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على إمتدادها ، لا ينقاضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيداً لإستقلالها فى إدارة شئونها الذى كفلة الدستور والقانون ، ودرءاً لمظنة الإنتقاص من هذا الإستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه ، بل أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيداً لإستقلالها ودعماً لحريتها ، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاه على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد ، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد " إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم ..... وتدعيماً للحريات ، وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة ، وحتى يفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة ... بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م. القاهرة بجلسة 29/5/2010 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وهو الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق فإنه قد بات لزاماً أن تؤكد المحكمة على أنه لا يشفع لجهة الإدارة ولا للممتنع عن التنفيذ إقامة إشكال فى التنفيذ أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره إعراضاً وعزوفاً عما أضحى متواتراً من أحكام ومؤكداً من قضاء للمحكمة الدستورية العليا منذ حكمها فى القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية " تنازع" بأن جهة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام ، مما لا يعذر بالجهل به من هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الجهات الإدارية فيما يقام منها أو عليها من دعاوى ، خاصة وأنها هيئة قضائية وفق ما خلع المشرع عليها من وصف بحسبانها تسهم فى سير العدالة ، ومن ثم يكون لازم ذلك النأى عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منهما براء ، كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ فى الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها وفقاً لقضاء مستقر لا معدى عن الإلتزام به ومما لاشك فيه أن هذا الإلتزام لا يقتصر على هيئة قضايا الدولة بل يمتد إلى جهة القضاء غير المختصة ولائياً بنظر تلك الإشكالات ، حتى لا تكون حمأة الإنعدام كفاتا لما يصدر عنها من أحكام بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون . ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م. القاهرة ، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارية فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63ق، هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى .
**************************
فلهـــــذه الأســـباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بإنتهاء الخصومة فى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع.
ثانياً : بإنتهاء الخصومة فى الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة فى الطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع. وبقبولهما شكلاً بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

10/24/2010

القضاء الإداري طالب بإنشاء وحدات أمن تابعة للجامعات ..حكم بإلغاء الحرس الجامعي لمخالفته الدستور وتعارضه مع استقلال الجامعات





كتب أحمد حسن بكر ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 25 - 11 - 2008
------------------------------------------------------------------------
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، حكمًا "تاريخيًا" يقضي بإجلاء قوات الشرطة من داخل حرم الجامعات المصرية، وعدم السماح بدخولها سواء بالزى الرسمي أو المدني، استنادا إلى القانون الذي يحظر تواجدهم بها.
وجاء الحكم في الدعوى التي رفعتها جماعة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية في أوائل هذا العام، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إجلاء الشرطة من الجامعات.
وقررت أيضا وقف القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة، بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي، وعدم ممارسته أية أنشطة تمس استقلال الجامعة. #
وأشاد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام لحركة "كفاية" بالحكم الذي وصفه بـ "العظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمي أو المدني لانتهاك هذا السلوك، وجاء تطبيقًا للحقوق الدستورية المقررة بموجب المادة 18، التي توجب على الدولة كفالة حق المواطن في التعليم، وأيضاً المادة 47 والتي تكفل للمواطن حرية الرأي والحق في التعبير عنه، بالنشر أو القول أو الكتابة أو التصوير، والمادة 49 التي توجب على الدولة توفير وحماية حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، والمادة 54 التي تكفل للمواطن حق الاجتماع في هدوء، والمادة 62 التي تكفل صقر المشاركة في الانتخابات وإبداء الرأي".
وكان مصطفى والدكتورة أمينة الصناوي والدكتور نبيل عبد البديع والدكتور مجدي قرقر والدكتور معتز خاطر والدكتور مدحت عاصم، قد رفعوا دعوى أمام القضاء للطعن في قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها السابق.
وقال الدكتور صلاح صادق "إن ما ينطبق على جامعة القاهرة ينطبق على كل الجامعات المصرية الأخرى.
وجاء في حيثيات الحكم، "إن الجامعات تعتبر معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية وبذلك تساهم في رقى الفكر وتقدم العلم وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، وطرق البحث المتقدمة، والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ووضع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، كما تهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والأجنبية، ولذلك حرص الدستور على استقلال الجامعات فنص في المادة 18 على "أن التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
وأضافت أنه "وتأكيدا على استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في الدستور نصت المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على أن تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي، تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام".
و"يكون لأفراد القوة زى خاص يحمل شعار الجامعة، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها طبقا لقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص في الدستور، وهو أن تدير الجامعات شئونها، فلا يجوز فرض أية قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى، لأن ذلك يؤدى إلى الانتقاص من استقلال الجامعة، المقرر بنص صريح في الدستور"، كما جاء في منطوق الحكم.
واعتبرت المحكمة في حيثياتها، تكليف قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن داخل الجامعات، بدلا من وحدة الأمن الجامعي، يعد مخالفا لأحكام الدستور، ولا يستند إلى القانون، وينال من استقلالها، وأوضحت أنه لا ريب في أن يتقدم المدعون بطلب إلى رئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الأمني، بما يتفق وأحكام الدستور واللائحة التنفيذية المشار إليها.
وقوبل القرار بترحيب المنظمات الحقوقية، فقد وصفه مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ورابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، بالحكم بالتاريخي الذي يعيد الاعتبار إلى الجامعة المصرية، باعتبارها محرابا للعلم والمعرفة والتنمية البشرية، ويؤكد على استقلالها.
وأكدت أن القرار يوضح أن دواعي الأمن تنضبط من موظفين بالجامعة تابعين لإدارتها تحت مسمى وحدات الأمن الجامعي، وليس من خلال جهاز الشرطة الذي ينتشر في كل أرجاء الجامعات ضاربا استقلالها ومصادرا لحريات طلابها وموظفيها وعلمائها وحرياتها الأكاديمية تحت دعوى حفظ الأمن.
وانتقدت المنظمات الخمس تغلغل الشرطة داخل الجامعات المصرية عن طريق مكاتب الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية، التي قالت إنها تدار بمعرفة جهاز أمن الدولة، واتهمتها بفرض سيطرتها على مجمل الحياة الجامعية والتعامل مع الجامعة على طريقة السجون والمعتقلات، والتدخل في عمليات التعيين والترقي والسفر وعقد الندوات أو المؤتمرات، ما أدى إلى خنق الحياة الأكاديمية وإهدار حرية البحث العلمي وحرية الرأي والتعبير.
وناشدت المنظمات الحقوقية، رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادل تنفيذ الحكم فورا واحترام سيادة القانون، لأنه حكم واجب النفاذ، ولا يوقف تنفيذه إلا بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، وطالبت المجتمع الجامعي التمسك بتلابيب هذا الحكم والعمل على تنفيذه، وحشد وتعبئة الطلاب والموظفين والأساتذة من أجل ذلك الغرض
over a year ago · Report
#
Ahmed Mahmood وقعت، أمس، اشتباكات بين طلاب حركة «مقاومة» في جامعة حلوان والحرس الجامعي، عندما توجهوا إلي مكاتب الأمن وطالبوا بتنفيذ حكم القضاء الإداري بطرد الأمن من الجامعة، وتعرض الطلاب للضرب من قبل الأمن، وقال مصدر مطلع في جامعة القاهرة إنها قررت استشكال الحكم.. فيما قال د. صلاح صادق المحامي إن الحكم واجب النفاذ لأن المحكمة قررت تنفيذه دون إعلان

10/16/2010

خطاب لعميد كلية الحقوق – جامعة عين شمس


القاهرة في 16 أكتوبر 2010
السيد/ الأستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق – جامعة عين شمس
تحية طيبة،،، وبعد،
تلقى موقعو هذا الخطاب من أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات معلومات تفيد باتخاذكم قراراً بحرمان الطلاب/ عصام محمد ومعتز بالله محمد ومصطفى فؤاد – بالفرقة الثالثة – من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك دون إجراء تحقيق داخل الكلية، ورغم أن الطلاب وشهود عيان يؤكدون أنهم كانوا محل اعتداء من أفراد الحرس وبعض الطلاب المرتبطين بهم.
إننا نأمل أن تكون لدى سيادتكم كافة المعلومات الخاصة بالوقائع الأخيرة في الكلية والتي تمثلت في أكثر من اعتداء بدني على الطلاب من أفراد وضباط حرس الكلية، وأن تقوموا بإجراء تحقيق مستفيض في هذه الوقائع نثق أنه سيؤدي لإلغاء العقوبات الموقعة على الطلاب.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
عن الموقعين:
أ.د. أمينة رشيد (أستاذ بكلية الآداب – جامعة القاهرة)
أ.د. رضوى عاشور (أستاذ بكلية الآداب – جامعة عين شمس)
أ.د. رفعت غنيم (أستاذ بكلية الطب – جامعة قناة السويس)
أ.د. سالم سلام (أستاذ بكلية الطب – جامعة المنيا)
أ.د. سيد البحراوي (أستاذ بكلية الآداب – جامعة القاهرة)
أ.د. عبد الجليل مصطفى (أستاذ بكلية الطب – جامعة القاهرة)
أ.د. مجدي قرقر (أستاذ بكلية التخطيط العمراني – جامعة القاهرة)
أ.د. محمد اسماعيل حافظ (أستاذ بكلية الطب – جامعة المنيا)
أ.د. مديحة دوس (أستاذ بكلية الآداب – جامعة القاهرة)
أ.د. مصطفى كامل السيد (أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة)
أ.د. معتزة خاطر (أستاذ بكلية العلوم – جامعة القاهرة)
أ.د. هدى أباظة (أستاذ بكلية الآداب – جامعة عين شمس)

8/22/2010

مجدي قرقر: نقابة المهندسين في‮ ‬غزة أجرت انتخاباتها ونقابة مصر تحت الحراسة 15 عاما


الوفد: الثلاثاء 17 أغسطس 2010
في مؤتمر الهيئة العربية الدولية لإعمار‮ ‬غزة‮
مجدي قرقر: نقابة المهندسين في‮ ‬غزة أجرت انتخاباتها ونقابة مصر تحت الحراسة 15 عاما
إسماعيل عثمان يدعو الدول العربية للمشاركة في الإعمار وتسهيل دخول مواد البناء
كتب‮ - ‬صلاح شرابي‮:
أعلن الدكتور إسماعيل عثمان،‮ ‬الرئيس السابق لشركة المقاولين العرب ورئيس الهيئة العربية الدولية لإعمار‮ ‬غزة،‮ ‬أنه سيتصل بجميع الدول العربية خلال الفترة المقبلة لدعوتهم في تمويل مشروع إعادة الإعمار‮.‬ وكشف عثمان عن صعوبة دخول مواد البناء رسمىًا قائلا‮ »‬إن مواد البناء تدخل بطرق‮ ‬غير شرعية لكنها ليست بالكميات الكافية لاتمام المشاريع المطلوب تنفيذها لذلك فهناك أولوية في التنفيذ‮«.‬ وأوضح العديد من الصعوبات التي واجهت وفد المهندسين المصريين في‮ ‬غزة إلا أنه أكد إتمام المشروع بفضل الروح المعنوية العالية الموجودة في قطاع‮ ‬غزة‮.‬ جاء ذلك خلال لقاء الصحفيين بوفد المهندسين المصريين الذين سافروا لقطاع‮ ‬غزة للوقوف علي حقيقة إعادة الإعمار وبحث سبل تنفيذه‮. ‬وقال عثمان‮ »‬سأستغل علاقاتي بالمسئولين وبما أنجرته شركة المقاولين العرب من مشاريع لطلب المساعدة في إعادة الإعمار‮.‬ وقال الدكتور بهاء بكري،‮ ‬أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة وأحد أعضاء الوفد أن أهم قضية هي فك الحصار البحري عن‮ ‬غزة لأنه المصدر الرئيسي وليس فقط فتح المعبر من جانب مصر قائلا‮ »‬لا نريد تحميل مصر أكثر من طاقتها لأنها قضية أمة بأكملها وليس مصر فقط‮«.‬ وأضاف الدكتور مجدي قرقر أستاذ طبيعة التربة بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة وأحد أعضاء الوفد أن أسطول الحرية الذي تم الاعتداء عليه أثناء تقديم المساعدات لفترة حرك قضية فك الحصار بشكل كبير وأحدث نقلة نوعية في موقف الأمن المصري في التعامل معها‮.‬ وأشار إلي أن الجانب التركي تولي جزءًا كبيرًا من إعمار‮ ‬غزة ولكن حدثت بعض المعوقات المادية مطالبا بأن تتولي مصر هذا الدور عن طريق الدعم الشعبي‮.‬ وانتقد قرقر استمرار فرض الحراسة علي نقابة المهندسين المصريين منذ‮ ‬15‮ ‬عامًا قائلا‮ »‬إن نقابة المهندسين في‮ ‬غزة أجرت انتخاباتها منذ أسابيع قليلة رغم‮ ‬أنها تحت الحصار فهل يعقل أن تستمر الحراسة علي نقابة المهندسين في مصر كل هذه السنوات؟‮!‬ وأشار الدكتور طارق وفيق،‮ ‬أستاذ التخطيط الدولي بجامعة القاهرة وأحد أعضاء الوفد أن المشروعات المقترح تنفيذها من جانب الهيئة حوالي‮ ‬213‮ ‬مشروعًا بتكلفة‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار ولم يتم تنفيذ إلا عدد محدود لا يتجاوز تكلفته‮ ‬200‮ ‬مليون دولار‮.

8/12/2010

تصريح د.مجدى قرقر عن زيارة غزة مع وفد الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة

8/06/2010

وصول وفد الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة


كتب : ابوالمعالى فائق
وصل وفد مصر المكون من خمس أعضاء التابع للهيئة الدولية لإعمار غزة إلى القطاع برئاسة الدكتور إسماعيل عثمان،وفى أتصال هاتفى لمدونة لقمة عيش مع أحد أعضاء الوفد أكد وصوله إلى غزة وهو الدكتور مجدى قرقر الأستاذ بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة والأمين العام المساعد لحزب العمل،بالإضافة إلى كل من الدكتور بهاء بكرى،والدكتور طارقوفيق،وقد بدأ الوفد أولى فاعلياته باجتماع مجلس الإدارة
د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن