5/13/2011

الشورى والديمقراطية في إطار التعددية





في قضية الشورى والديمقراطية نتطرق إلى خمسة عناصر:
♦ قضية التعددية في الإسلام.
♦ شبهات حول التعددية
♦ الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية.
♦ القواعد الحاكمة لقضية الشورى
♦ الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول الشورى ومفهومها في الإسلام والرد عليها.
الإسلام والتعددية
مدخل: الشورى والديمقراطية تعنيان مشاورة الأمة أو سؤالها في بعض الأمور أو تخييرها بين بعض البدائل المختلفة لتختار من بينها ما تظن أنه يناسبها أو فيه الخير لمصلحتها.
كما تعني الشورى أن هناك عدة أوجه أو رؤى في قضية ما ومن هنا تلزم الشورى أو الديمقراطية حتى تفاضل الجماعة بين هذه الرؤى المختلفة وتختار من بينها ما تظنه صالحا لها.. ووجود عدة أوجه للقضية أو المسألة هو ما نعني به قضية التعددية.. فهل يحتمل الإسلام وجود التعددية؟.
1. التعددية: سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، والنصوص القرآنية تنص على أن الناس ليسوا فصيلا واحدا وأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا, { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } , أي أن هناك تعددية خارج الإطار الإسلامي وأننا مأمورون بأن نتعامل مع الآخر خارج الإطار الإسلامي، فما بالنا بمن يختلف معنا داخل الإطار الإسلامي نفسه؟
التعددية كما قلنا تعدد الرؤى في المسألة الواحدة.. ولكن هل أية مسألة يجوز فيها التعددية؟ .. الشرط الذي يضعه الإسلام هو ألا يكون هناك نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة حتى تجوز التعددية في تلك المسألة وألا تتعارض هذه الرؤى مع الثوابت الإسلامية أو مع النصوص القطعية أو ما اصطلح عليه فقهاء الإسلام بما هو معلوم من الدين بالضرورة.
التعددية في الإسلام تعنى أن هناك اجتهادات متعددة أو اختلافات فقهية في مسألة واحدة.. والاختلاف الفقهي قد ينشأ عند تنزيل الأحكام الإسلامية على الواقع المعاش ومن هنا يكون الاجتهاد.
والاجتهاد الفقهي والرؤى الفقهية تتعدد باختلاف عناصر ثلاث:
1- اختلاف الزمان.
2- اختلاف المكان.
3- اختلاف الحال وهو ما أفضل تسميته بالخصوصية الحضارية للمجتمعات.
الدنيا فيها الثابت وفيها المتغير.. وحاجيات الإنسان أيضا فيها الثابت وفيها المتغير.. ولأن الإسلام هو الدين الخاتم فإنه يلزم أن يكون صالحا لكل زمان وصالحا للوفاء بحاجيات الإنسان المتغيرة.. ومن هنا فقد واجه الإسلام ثوابت الدنيا والبشرية بأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة استنباطا من نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة كما يواجه الإسلام المتغيرات بالاجتهاد فيما لم يرد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة.



وببعض التباديل والتوافيق فإن الجدول التالي يوضح مناطق تقاطع القرآن الكريم والسنة النبوية ويوضح بالتالي المساحة القطعية وتلك الظنية

إذا حاولنا ترتيب عناصر الجدول السابق حسب القطعية والظنية واعتبرنا أن تردد لفظ القطعية في العنصر يعبر عن وزنه فإنه يمكن التعبير عن الجدول السابق طبقا للأوزان النسبية كما يلي:

والمساحة المظللة هي المساحة القطعية التي لا تحتمل الاجتهاد بينما المساحة الظنية هي بقية المساحة والتي يكون فيها الاجتهاد.
والمساحة قطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسنة لها الأولوية الأولى في الأحكام الفقهية والتي لا تحتمل اللبس ( الفرض – الواجب – الحلال – الحرام – المنهي عنه ) بينما المساحة الظنية فيها ( المستحب – المتشابه – المكروه )
نخلص من ذلك أن هناك درجات مختلفة أقواها المساحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة والتي لا تحتمل الاجتهاد وهي من حكمة الله سبحانه وتعالى حيث تواجه الشريعة بها ثوابت الدنيا التي لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا تختلف باختلاف الخصوصية الحضارية.
والمساحة القطعية هي المساحة الأصغر بينما المساحة الظنية هي المساحة الأكبر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث يتفق الفقهاء في المساحة القطعية الثبوت والدلالة.بينما يرد الخلاف في المساحة الظنية والقاعدة الفقهية تقول (إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة).فمن رحمة الله أن توجد هذه المساحة الظنية الكبيرة والتي تحتمل الاجتهاد والخارجة عن المساحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
وكما أشرنا فإن الاجتهاد داخل تلك المساحة الظنية يتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف الحال:
(1) تغير الزمان: المساحة الظنية يمكن أن تختلف الأحكام الفقهية بها بمرور الوقت بتغير الواقع المعاش حيث أن الفتوى تنتج عن تنزيل الأحكام الإسلامية على الواقع المعاش فإذا تغير الواقع تغيرت الفتوى ومن هنا يكون الاجتهاد.
وكما أشرنا فإن الله سبحانه وتعالى يعالج الثابت في الدنيا بالثابت من الأحكام ويعالج المتغير في هذه الدنيا بالمتغير من الأحكام.. فحب المال وتملكه وحب الجنس والأبناء -.. الخ- من الغرائز الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان وبالتالي فإنها تواجه بأحكام ثابتة مثل الحدود والتي لا تتغير مثل حد السرقة وحد القصاص وحد الزنا الخ.. أما المسائل المتغيرة في الدنيا فيواجهها الفقه بأحكام متغيرة.
(2) تغير المكان:
الأمر المشتهر هي العديد من الفتاوى التي أفتى بها الإمام الشافعي في العراق وعندما انتقل إلى مصر غير هذه الفتاوى بتغير المكان, فعندما رحل الشافعي إلى مصر سنة 199 هـ - قبل وفاته بأربع سنوات - وبعد أن خالط المصريين وعرف ما عندهم من تقاليد و أعراف و عادات تخالف ما عند أهل العراق و الحجاز أعاد النظر في مذهبه القديم المدون بكتابه (الحجة) و جاء منه ببعض المسائل في مذهبه الجديد في كتاب (الأم) الذي أملاه على تلاميذه في مصر, فهو قد غير اجتهاده باختلاف المكان واختلاف الحال في نفس الوقت.
(3) اختلاف الحال أو الخصوصية الحضارية:
واحتمال تغير الفتوى لا يتوقف على تغير الزمان والمكان فقط بل إن اختلاف الحال من شخص لآخر يمكن أن يغير الفتوى, فالحكم في حالة الضرير قد يختلف عنه في حالة المبصر في بعض الأحيان وكذلك الحكم في حالة المريض قد يختلف عن حالة السليم وهكذا, ومن هنا فإن فتاوى الفضائيات يشوبها نقص كبير حيث لا يمكن الاتصال الهاتفي من تبين حال المستفتي.
وإذا كانت الفتوى قد تتغير من شخص لآخر حسب حال كل منهما فإن احتمال تغيرها من شعب لآخر وارد – من باب أولى - باختلاف الخصوصية الحضارية لكل من الشعبين, صحيح أن المساحة الثابتة في الإسلام في كل الدنيا ثابتة لكن خارج المساحة الثابتة هناك المساحة الظنية التي تأخذ في الاعتبار أحوال البلاد والشعوب والتراكم الحضاري عند كل منها والتفاعل مع الحضارات السابقة الذي كون شخصية هذه الشعوب, ولكن الشرط في كل هذا ألا يخالف الاجتهاد عن النصوص القطعية أو عما هو معلوم من الدين بالضرورة.
يشير الدكتور يوسف القرضاوي إلى أن الدين نمط حياة.. يلتزم به الإنسان.. فهما وسلوكا وفق مراد الله.. والدين عقيدة وشريعة.. والعقيدة هي ما عقد في القلب.. فلا يكون هناك حاجة لمعاودة استعمال العقل بشأنه.. أما الشريعة فهي المنهج الرباني الذي يضبط علاقة الناس بالله وعلاقتهم بعضهم ببعض، هذا المنهج جاء به القرآن وجاءت به السنة النبوية.
شرح الفقهاء المنهج واستنبطوا فيما لا نص فيه فكوّنوا الفقه الإسلامي، فالشريعة هي وحي الله، أما الفقه فهو عمل العقل الإسلامي في فهم هذا الوحي والاستنباط منه لضبط وقائع الحياة وفق أمر الله تعالى ونهيه كما يفهمها العالِم المسلم، ولذلك قد يختلف الفقهاء بعضهم مع البعض
والفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ومنه ما هو من الأصول ومنه ما هو من الفروع، منه ما هو من الكليات ومنه ما هو من الجزئيات،فداخل هذا الفقه توجد الشريعة الإسلامية.. فالشريعة هي الجزء الثابت الذي لا خلاف عليه، ويمثل مجموعة معينة من الأحكام القطعية.. وهذه الأحكام هي التي عليها مدار بقية الأحكام.. وما يجري من اجتهادات فرعية لا بد من أن تكون في إطار هذه الأصول الكلية.. بحيث لا تتصادم ولا تتناقض معها.. فهذا شأن الفقه مع الشريعة.
وعندما نقول بأن الدين عقيدة وشريعة فإننا نعنى بالعقيدة أصول الإيمان.. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... إلى آخره، وهذه لا تغير فيها، حيث أن الله واحد وسيظل واحدا، الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، هذه أشياء ثابتة في آخرها جنة ونار، هذه لا تغير فيها، ولذلك الثبات أصل في العقيدة، أما الشريعة فتجمع بين الثبات والتطور أو الثبات والمرونة أو الثبات والتغير.
الثابت في الشريعة: ويوضح الدكتور القرضاوي الثابت في الشريعة بما يلي:
أولا: مقاصد الشريعة، و تهدف إلى تحقيق مقاصد معينة, مثل المحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهو ما يطلق عليه الكليات الخمس، هذه مقاصد لا تختلف ولا تتغير بتغير الزمان والمكان, وتضبط القواعد الكلية أحكام الشريعة والاستنباط منها.
ثانيا: القواعد الشرعية, مثل "الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، العادة محكمة", قضايا كثيرة اسمها القواعد الشرعية، هذه أيضا ثابتة لأنها مبنية على استقراء أحكام كثيرة حتى قُننت هكذا
ثالثا: الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذه لا مجال للاجتهاد فيها، لا يدخلها التطور ولا التغير ولا التجديد، وهي التي تمثل الثوابت، ونقصد بها الثوابت الشرعية، إذ أن الصلوات الخمس والزكاة ركنان من أركان الإسلام، والزكاة تصرف في كذا وكذا.. وهناك الحج مرة في العمر، والزنا محرم، والربا محرم.. أحكام ثابتة لا تختلف باختلاف الزمان ولا المكان ولا بتغير العصر ولا تغير البيئة.
كما يوضح الدكتور القرضاوي المتغير ( المرن ) في الشريعة بما يلي:
أولا: الفروع, معظم أحكام الشريعة فرعيات اختلفت فيها الأفهام وتنوعت في الاستنباط منها المدارس الفقهية المختلفة، اختلف هؤلاء وهذا الاختلاف من رحمة الله بالأمة؛ لأنه يعطيها فرصة للاختيار، فقد يصلح رأي لزمن ولا يصلح لآخر، ويصلح لبلد ولا يصلح لآخر، ويصلح في حالة ولا يصلح في أخرى.
ثانيا: منطقة العفو, هناك منطقة في الشريعة اسمها منطقة العفو.. وهي منطقة ليس فيها نصوص ملزمة، ليس فيها أوامر ولا نواهٍ تلزمنا بشيء، الله أرادها هكذا كما جاء في بعض الأحاديث: "إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
تركها عمدا كما جاء في الحديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم في كتابه فهو حرام، وما تركه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا"، ثم تلا قول الله تعالى "ومَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا", من هنا أخذنا تسمية هذه المنطقة بالمسكوت عنها، واسمها منطقة العفو, منطقة فراغ من التشريع المُلزم، فنستطيع أن نملأها بالقياس على المنصوص عليه، أو نملأها بمراعاة المصلحة المرسلة, بمراعاة الاستحسان, بمراعاة العرف, أدلة كثيرة فيما لا نص فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل.
ويخلص الدكتور القرضاوي في نهاية بحثه إلى أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تجمع بين مفهوم الثبات والمرونة في ذات الوقت، ويعني ذلك وجود ثبات في الأهداف ومرونة في الوسائل، ثبات في الأصول ومرونة في الفروع، ثبات في الكليات ومرونة في الجزئيات؛ ولذلك فإن الفقيه المجتهد في مشاكل وقضايا الأمة والمجتمع في زماننا هذا يجد أمامه فرصة لذلك؛
فكما أن هناك أمورا ثابتة هناك أمور قابلة للتغير، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان بأصولها قطعا، لأن التفاصيل يمكن أن تتغير.
ويزعم بعض الزاعمين أن باب الاجتهاد قد أغلق.. ولكن الاجتهاد ما زال مستمرا.. وردا على من يقول بأن الجانب البشري الاجتهادي من الفقه الإسلامي هو فقط القابل للتغير أما الجانب الإلهي ويعنون بها النصوص فهي لا تقبل التغير، أقول لهؤلاء: إن المسألة ليست مسألة الجانب الإلهي والجانب البشري، إنما مسألة قطعي وظني، القطعي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، والظني هو مجال للاجتهادات المستمرة، لا يستطيع أحد أن يوقف اجتهاد البشر في النصوص الظنية، فواحد يضيق وواحد يوسع، واحد ييسر وواحد يشدد، واحد ينظر إلى مقصد النص وفحواه وواحد ينظر إلى ظاهر النص وحرفيته، هذه طبيعة البشر في فهمهم النصوص مهما اختلفت.
كما أود أن أوضح أن قول الأصوليين والفقهاء لا اجتهاد في مورد النص، يعنى النص الأصولي الذي لا يحتمل وجها آخر في تفسيره؛ فالنص الأصولي ليس هناك اجتهاد إذا ورد، أما غير ذلك فلا بد أن نجتهد.. هل نقبل النص أو لا نقبله، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ قد يختلف هذا في قبول الراوي، وقد يقول هذا: لا الراوي عندي غير ثقة، قد يأخذ هذا بالمرسل وهذا لا يأخذ بالمرسل، قد يقدم هذا الحديث على عمل أهل المدينة، ويقدم مالك عمل أهل المدينة على الحديث، وهكذا.. النص الذي يقولون بأنه لا اجتهاد معه هو النص الأصولي على أرجح الأقوال وهو ما لا يحتمل وجها آخر في فهمه أو تفسيره.. " انتهى الاقتباس من الدكتور القرضاوي "
شبهات حول التعددية:
1- البعض يذهب وبعض الجماعات الإسلامية تذهب إلى أن الإسلام لا يحتمل التعددية فإما حزب الله وإما حزب الشيطان، هذا كلام مضبوط هناك حزب الله وحزب الشيطان لكن داخل حزب الله نفسه يمكن أن توجد فصائل متعددة كلها حزب الله طالما أنها تتبنى الحل الإسلامي والمنهج الإسلامي والمرجعية الإسلامية منهجاً للحياة.. أي أن حزب الله يتسع لكافة التيارات الإسلامية داخل الإطار الإسلامي الأوسع.. هنا قد يحتج البعض بالحديث المشتهر " ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة" ومنها من حديث عبد الله بن عمرو: " ... قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي"
تفسيرنا لهذا الحديث أن المقصود بالشعبة أو الملة أو الفرقة هنا هو العقيدة أو المذهب وبالتالي فإن الجماعات التي ينقسم إليها الإسلام هي جماعات خارجة عن الإسلام وعندها خلل في البعد العقائدي، أما الجماعة الناجية فهي كل جماعة تأخذ بالكتاب والسنة, أي أن المسألة لها بعد عقائدي وليس بعد فقهي.أو سياسي.
التعدد في الرؤى والاجتهادات من مصلحة الأمة ولكن البعض يضيق واسعا بأن الإسلام لا يقبل التعددية, الكثير من الجماعات تظن أنها جماعة المسلمين وأنها ليست جماعة من المسلمين وأنها الجماعة الناجية وما عداها هالك, هناك بعض الجماعات حسمت هذه القضايا, على سبيل المثال (الأخوان المسلمون) حسموا هذه القضية, في الخمسينات من القرن الماضي – وداخل السجون - كان هذا التساؤل مطروح (هل نحن جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين ؟) حسموا القضية بأنهم جماعة من المسلمين وليسوا جماعة المسلمين ، ولكن مازال هناك بعض الفرق الإسلامية تظن أنها جماعة المسلمين ومَنْ خارج هذه الجماعة ليسوا على الطريق الصحيح.
2- الشبهة الثانية أن الإسلام لا يمكنه التعايش مع الآخر: وكما أشرنا فإن الرأي الآخر كان موجودا دائماً في الخبرة الإسلامية وخير دليل على هذا الصحيفة التي حررها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة بعد الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، انظر إلى مجتمع المدينة نجد أنه نسق غريب ومتعدد يجمع المسلمين والنصارى واليهود ، يجمع بين الأنصار والمهاجرين من المسلمين بين الأوس والخزرج، كان مجتمع المدينة مجتمعا متعددا, واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى به الله وبما ألهمه سبحانه وتعالى بأن يؤسس أكبر إمبراطورية في مدى زمني قصير لم يتعدى العشر سنوات، وكانت الوثيقة الحاكمة لهذا المجتمع المتعدد هي صحيفة المدينة التي حررها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليتعايش مجتمع المدينة بكل هذه التكوينات المختلفة.
النصوص القرآنية أشارت إلى الاختلاف بين الناس وأن الله سبحانه وتعالى أرادنا مختلفين, وفي النص القرآني نجد أن القرآن الكريم يخاطب المؤمنين أحياناً ويخاطب المسلمين أحياناً أخرى, لكنه في الغالب ما يخاطب الناس والبشر كافة وبما يعني أن الخطاب موجه للبشر كافة بمسلميه ومسيحيه وبكافة الملل والديانات وحتى المشركين.
3- الشبهة الثالثة أن الإسلام ضد الحزبية وقد أثبتنا فيما سبق أن الإسلام مع التعددية وبالتالي فإن الحزبية إذا عكست هذه التعددية فلا حرج, طالما كانت داخل الإطار الإسلامي والقاعدة الفقهية المقرة من الفقهاء أن الاتفاق في الأصول واجب، أما الفروع فمساحة الحركة فيها واسعة.. هذا هو الإطار الإسلامي اتفاق في الأصول وحركة واسعة في الفروع ولكنها حركة منضبطة.
وهنا يثور التساؤل متى تكون الحزبية مرفوضة ؟!
من المفروض أن مفهومنا للحزبية أو للجماعة أن هذا الحزب أو الجماعة هو وسيلة لتحقيق غاية أكبر هي التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض بتحكيم شريعته وربط المجتمع بالإسلام ليلتزم به فهما وسلوكا.. إذن انتماؤنا الأكبر هو للعقيدة والفكرة التي نؤمن بها وهي التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض وأن أمة الإسلام مأمورة بأن يكون فيها جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ووجود هذه الجماعة فرض كفاية، بمعنى أنه إذا وجدت هذه الجماعة كفت الأمة، وإذا لم توجد تأثم الأمة جميعاً.. وتسأل الأمة جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى لماذا لم تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, إذن فالغاية الأكبر هي التمكين لدين الله في الأرض والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإذا سبق انتماؤنا الحزبي انتماءنا للعقيدة التي نؤمن بها فإن المسألة يصبح فيها شيء خطأ، ويتمثل الخطأ في أننا جعلنا من الوسيلة هدفا وغاية في حين أن الوسيلة – وهي هنا الحزبية - ما هي إلا سبيل لتحقيق هذه الغاية, فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيض هذه الفئة أو الجماعة المسلمة لينتصر بها الدين فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وإذا لم توفق هذه الجماعة فعليها أن تحاول في اتجاه آخر، لكننا يجب ألا نتعبد في محراب الحزب أو الجماعة, ولهذا يجب ألا يسبق انتماؤنا التنظيمي ولاءنا العقائدي.
تحدثنا عن (التعددية) ولم نتحدث عن (الحزبية) لماذا ؟ لأننا نحاول أن نفرق بين التعددية في الإطار الإسلامي والحزبية في الإطار الغربي ، لأن الحزبية أو الليبرالية الغربية إبداع غربي أبدعه الغربيون طبقاً لظروفهم المكانية والحضارية ... الخ., وكان من الأولى أن نبدع كمسلمين نظاماً تعددياً مناسباً لنا، وهو ما نسميه بالشورى.
4- الشبهة الرابعة – أن المناداة بالتعددية نوع من مجاراة الواقع:
المعادين للحل الإسلامي يشككون في صدق التعددية في الإسلام ويتهمون من يقول بذلك بأنه نوع من مجاراة الواقع والممالئة لخداع الرافضين للحل الإسلامي كما تردد بعض الجماعات الإسلامية الرافضة للتعددية في الإسلام – ممن يضيقون واسعا – بأن مقولة التعددية في الإسلام نوع مجاراة الواقع بتقديم تنازلات دينية
المسألة تحتاج إلى بعض من التفصيل: ونحن نتعامل مع مسألة التعددية يجب أن نعلم أننا لسنا وحدنا في المجتمع وهناك أطر ونظم وهناك قواعد ودستور يحكم هذا المجتمع وعلينا أن نتعامل مع هذه الثوابت الموجودة في المجتمع، شريطة ألا نقدم أية تنازلات وألا نرضى بالدنية في ديننا وألا نخالف المساحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة, صحيح أن هناك ضرورة لأن يكون هناك اجتهاداً للتفاعل مع الواقع المعاش حتى يبقى للدين حيويته وديمومته ولكن شريطة ألا نقدم أية تنازلات في ديننا، هنا يمكن للبعض أن يقول إنها نوع من الممالئة ومسايرة ما هو قائم, نقول هذا غير صحيح.. نحن علينا أن نساير الواقع ونتفاعل معه بل ونتماشى مع ما هو قائم طالما لا نقدم أية تنازلات في ديننا، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا تصوراً كاملاً شاملاً إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك حكماً إسلامياً حتى نكون مؤهلين لنطبق الإسلام بشكل صحيح أو بشكل نظنه صحيحاً.
وإذا انتقلنا بالتعددية من المستوى الوطني – والتي أثبتنا فيها إمكانية وجود اجتهاد واختلاف في الفتوى وإمكانية وجود تعددية داخل الإطار الإسلامي على المستوى الوطني رغم أن المكان مكان واحد في نفس الزمان ونفس الحال - فهل يمكن أن يكون هناك تعددية على المستوى العربي والمستوى الإسلامي؟ بالقطع فإنه من باب أولى أن نقبل بالتعددية في المستوى الإقليمي الذي يختلف باختلاف المكان والخصوصية الحضارية.
5 – رفض التعددية وإخراج المخالفين من الملة: خطورة رفض التعددية في الإسلام أن البعض عندما يجد خلافا مع آخرين داخل الصف المسلم ولا يفهم إمكانية وجود هذا الخلاف يخرج إخوانه المخالفين من الملة ويصفهم بأوصاف لا تليق, في حين أن هناك قاعدة إسلامية (أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه), هذه القاعدة الذهبية وضعها الإمام (محمد رشيد رضا) وأكد عليها الإمام (حسن البنا).
وهناك مجتمعات مسلمة خارج الدائرة العربية والتي كثيرا ما تكون اللغة عائقا لهم عن الفهم الصحيح للإسلام مما قد يؤدي إلى وجود بعض الخلل الديني في إيمانهم وفي تطبيقهم للإسلام فهل نملك ترف إخراجهم من ملة الإسلام رغم أن أعدادهم بالملايين أم الأفضل أن نأخذ بأيديهم حتى نصل بهم وبأنفسنا إلى بر الأمان, قبل أن نتحدث عن قبول الآخر علينا أن نعذر مخالفينا داخل الصف المسلم حتى يجمعنا الله وإياهم على صحيح إسلامه.
خلاصة القول البديل للتعددية هو الرأي الواحد, والرأي الواحد يؤدي إلى الاستبداد وهو ما يرفض إسلامياً، والدليل على هذا قول إمامنا الفقيه الشافعي أن رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأي الآخرين خطأ يحتمل الصواب.. إذن التعددية في الفقه والفكر الإسلامي أمر مشتهر ولم يحدث أن أحداً من الفقهاء أقر أن رأيه هو الرأي الوحيد الصواب.
*****
بين الشورى والديموقراطية
إذا انتقلنا إلى قضية (الشورى) نجد أن الآية الكريمة { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } أي أن دليل الاستجابة لله تعالى (إقامة الصلاة وإعمال مبدأ الشورى والإنفاق في سبيل الله) أي أنه سبحانه ساوى بين الصلاة والإنفاق والشورى وهذا يؤكد أن الشورى أصل إسلامي عظيم وصحيح, ثم أن الأمر القرآني في سورة الشورى للرسول صلى الله عليه وسلم - الذي يوحى إليه - أمر واضح لا يحتمل أي تأويل ولا يحتمل أن يكون ظني الدلالة { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } , وقال الشهيد عبد القادر عودة:"إن نظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام هو الحكم القائم على دعامتين: إحداهما طاعة الله واجتناب نواهيه، والثانية: الشورى، أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم، فإذا قام الحكم على هاتين الدعامتين فهو حكم إسلامي خالص، وليُسمَّ بعد ذلك: الخلافة والإمامة. فكل هذه تسميات لا غبار عليها. أما إذا قام على غير هاتين الدعامتين فهو حكم لا ينسب للإسلام". ,ورتب العلماء على ذلك أن من ترك الشورى من الحكام فعزله واجب دون خلاف .
الشورى بالنص القرآني فريضة إسلامية واجبة وهي فريضة على الحكام وعلى المحكومين في آن واحد، على الحاكم أن يستشير المحكومين في كافة أمور الحكم والإدارة والسياسة والتشريع وما يتعلق بمصلحة الأفراد أو المصلحة العامة (مصلحة الأمة), وعلى المحكومين أن يشيروا على الحاكم بما يرونه في هذه المسائل كلها, سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم أي أنه على المحكومين أن يقوموا بهذا الدور وإلا أثمت الأمة.
مفاهيم أساسية
1- الشورى سابقة على التشريع:مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر عاما وفي المدينة عشرة أعوام.. أغلب الآيات المكية كانت في العقيدة، فما الذي كان يحكم المجتمع المسلم في مكة المكرمة؟ إنها الشورى؛ لأن آيات التشريع في مكة كانت محدودة وقليلة لحكمة قدرها سبحانه وتعالى في التدرج في التشريع، فلقد كانت المهمة الأولى في المجتمع المسلم تثبيت العقيدة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه أو يقر بالعرف الذي لا يتعارض مع الإسلام أي أن الشورى كانت سابقة على التشريع.
2- الاستشارة: الاستشارة غير الشورى, فمن المعروف أن دساتير الدول تعطي لرؤساء الدول صلاحيات محددة وهكذا كان الحال في عهد الخلافة والتي كان لها صلاحيات محددة, فإذا جاء ولي الأمر واستشار البعض من مستشاريه أو غيرهم في أمور تدخل في نطاق صلاحياته فإن هذه استشارة - وهي معلمة للحاكم غير ملزمة - على عكس الشورى التي يشاور فيها ولي الأمر الأمة - فيما هو خارج نطاق صلاحياته التي يقرها له الدستور أو تقرها له البيعة.- وهي ملزمة له.
3- نطاق الشورى: المساحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة - والمحددة بالنصوص القطعية والمقاصد الكلية للشريعة والقواعد الشرعية أو الفقهية الحاكمة - لا تحتمل الاجتهاد وبالتالي لا توجد شورى في هذه الدائرة, لكنها قد تحتمل الاجتهاد في التنفيذ, بمعنى أنه من الممكن أن نجتهد في آلية تنفيذ قطعي الثبوت قطعي الدلالة, فالشورى مثلا من الأمور قطعية الثبوت قطعية الدلالة التي لا تحتمل الاجتهاد لكن آلية تنفيذها تحتمل الاجتهاد، آلية إعمال الشورى التي كانت على عهد رسولنا الكريم والخلفاء الراشدين ربما لا تناسبنا الآن كآلية لزيادة أعداد المسلمين واتساع المجتمع المسلم وتغير الشكل السياسي للدولة المسلمة.
الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية
1 - الشورى نظرية وآلية، والديمقراطية كذلك
الشورى والديمقراطية لكل منهما نظرية حاكمة وآلية في التطبيق - إذا جاز أن نستخدم المصطلحات العلمية الحديثة _ فالشورى لها بعدها النظري ولها آلية للتطبيق وأيضاً الديمقراطية نظرية ولها آلية للتطبيق.
الديمقراطية كنظرية مُخالِفة لنظرية الشورى كما سنوضح فيما يلي، لكن الديمقراطية كآلية (كصندوق انتخابات أو غيره) هي آلية ربما تكون مطلوبة لإعمال مبدأ الشورى.
البعض يعتبر أن صندوق الانتخابات هو الشكل الوحيد لإعمال الديموقراطية, ولكنه حتى وإن لم يكن الشكل الوحيد فإنه آلية هامة لإعمال مبدأ الشورى إلى أن يبدع العقل المسلم أشكال وآليات أخرى قد تكون متوازية مع صندوق الانتخابات وقد تكون متكاملة معه وقد تكون هي البديل, كل هذا في مساحة الاجتهاد الذي يسمح به الإسلام.
وإذا كانت الديمقراطية هي صندوق الانتخاب أو تمثيل الشعب في البرلمان, ففي عهد الرسالة والخلافة كان من الممكن أن يستفتى المسلمون في المساجد أو أن يستشار أهل الحل والعقد, كل هذه آليات, والآليات (صندوق الانتخابات أو غيره) هي وسائل اجتهادية لتحقيق مقصد شرعي صحيح وهو الشورى
2- الشورى ليست مطلقة على عكس الديمقراطية لأن الشورى مقيدة بنطاق الشورى والذي يحدده نصوص التشريع الإسلامي في المساحة القطعية كما يحدده المقاصد الكلية للشريعة والقواعد الشرعية أو الفقهية الحاكمة, هذه المساحة لا شورى ولا استشارة فيها لأنك لن تستشر فيما فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة كما أنه لا يجوز الشورى فيم يخالف المقاصد الكلية للشريعة؛ لأن هذا يخرج عن نطاق البشر فليس فيه مجال للشورى، أي أن الشورى ليست مطلقة، بل هي في المساحة الظنية ولا تتعداها.
على العكس من هذا الديمقراطية: الديمقراطية مطلقة، وتستفتي الناس في كل شيء، وهناك العرف ربما هو الاستثناء أو القواعد الدستورية التي يقولون أنه ليس معها استفتاء, أي أن العرف والقواعد الدستورية يشكلان نطاق الديموقراطية وإن كان نطاق محدود جدا ويمكن أن يتغير تبعا لتوازنات القوى في الدولة, فرق كبير بين النطاقين -إذا جاز أن هناك نطاق للديمقراطية - فيمكن أن يكون هناك ممارسة ديمقراطية حول حق الشذوذ أو حق اللواط أو إباحة الإجهاض أو الربا أو التفريط في الأرض لدولة أخرى, هذه الأمور كلها لا يمكن أن تدخل في نطاق الشورى, هل يمكن أن يستفتي الشعب السوري في التنازل عن الجولان؟ أو هل يمكن أن تستفتي الأمة الإسلامية في التنازل عن القدس باعتبار أن الشورى هي الديمقراطية؟ وبأغلبية الأصوات هل يمكن عمل وحدة مع الكيان الصهيوني؟
هناك نطاق محدد للشورى على عكس الديمقراطية غير المقيدة بأي نطاق, وهذا هو الفارق الجوهري الكبير بين الشورى وبين الديمقراطية.
3 - إقرار مبدأ الشورى ليس مرتبطاً بحال الجماعة أو مدى رقيها أو مدى تقدمها, الشورى لا تعرف ديمقراطية الجرعات, فالشورى كانت في المجتمع المسلم بمكة قبل أن تنزل آيات التشريع كما أشرنا برغم بدائية مجتمع مكة المسلم وضعفه وبرغم تنزل الوحي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم, هل منع هذا إعمال مبدأ الشورى؟ كلا لم يمنع هذا إعمال مبدأ الشورى, العكس هو الصحيح إعمال مبدأ الشورى هو الذي يرقى بالمجتمعات ويخلق نوعا من المشاركة والانتماء للوطن والدين أي هو الذي يرقى بالمجتمعات أي أن هذه الحجة (ديمقراطية الجرعات) مردود عليها.
4- ارتباط الديمقراطية بمصلحة الأغلبية وإن جار على حق الأقلية: تهدف الديمقراطية إلى تحقيق مصالح الطرف الأقوى على عكس الشورى التي يجب أن تقوم على الإخلاص والتجرد. المصالح الشخصية يمكن أن تكون في الديمقراطية والتي لا تتناقض مع الميكيافيلية "الغاية تبرر الوسيلة" وهو ما ليس موجودا في الفكر والفقه الإسلامي بل يؤثم من يقوم به. كما أن الشورى في الإسلام يجب ألا تتعارض مع حقوق الأقلية السياسية أو الدينية أو العرقية فالشريعة توفر الحماية للجميع.
يقول ابن القيم في "إعلام الموقِّعين" في فصل سماه فصل وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال والنيات، إلى آخره، وقال في مقدمة هذا الفصل: اعلم أن الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها، وأي مسألة خرجت فيها من العدل إلى الجور أو من المصلحة إلى المفسدة، أو من الحكمة إلى العبث، أو من الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة في شيء، وإن أُدخلت فيها بالتأويل.
قواعد حاكمة للشورى
1- قاعدة الشورى حق مقرر للحكام والمحكومين وليس أحد منهم أحق من الآخر فيها:
على كل من الحاكم والأمة السعي لإعمال مبدأ الشورى, فعلى الحاكم أن يستفتي الأمة في كل أمر يهم المسلمين وفيه مصلحة الأمة، والعكس صحيح على كل فرد من الأمة أن يبدي رأيه فيما يتصور أنه يفيد صالح هذه الأمة؛ لأن هذا أمر واجب على الحاكم "وشاورهم في الأمر" فإذا لم يعرض الحاكم الأمر على الأمة فإنه يكون قد أخل بواجباته, وعلى الأمة أن تطلب منه إعمال هذا الحق, وإذا لم يفعل الحاكم هذا الحق يجوز للأمة أن تخرج عليه لأنه لم يلتزم بأمر قرآني صريح وواضح بإعمال مبدأ الشورى.
2- قاعدة وجوب قيام الشورى على الإخلاص لله دون النظر للمصالح الشخصية:
أي أن الشورى يجب أن تتسم بالتجرد؛ لأن هذا إعمال لمبدأ قرآني وإعمال لأمر الله سبحانه وتعالى, والالتزام بالأمر الإلهي يستوجب الإخلاص والتجرد بما يتنافى مع تحقيق أية منافع شخصية, وإن لم يقم الحاكم بها مخلصا ومتجردا فسيأثم وسيسأله الله سبحانه وتعالى
أشرنا إلى أن الأمة يجب أن تعمل مبدأ الشورى إذا لم يقم الحاكم بذلك, ويجب أن توجد الجماعة التي تدعوا لهذا وإلا تأثم الأمة كلها, فإذا كان إعمال الشورى فرض كفاية على الأمة كلها فإنه فرض عين على الجماعة الصغيرة المؤهلة للقيام بمثل هذا الدور، وإذا لم تقم به فهي آثمة لأن ذلك فرض عين عليها وعلى كل فرد عنده إمكانية القيام بهذا الدور.
3- قاعدة أن الشورى لا يمكن أن تقوم على كذب أو غش أو خداع:
وإذا قامت على ذلك فهي باطلة, فإذا أعملت الشورى واستندت إلى غش أو خداع أو كذب تصبح باطلة، فمثلا إسقاط الحزب الحاكم لمخالفات وغرامات المباني في مواسم الانتخابات بهدف شراء الأصوات نوع من الرشوة, أيضا تزوير الانتخابات من أقصى مراتب الغش والخداع, ولا يصح أن يكون هذا في الشورى لأن هذه الأشياء محرمة لذاتها في الإسلام, فالغش والتزوير والكذب حرام فما بالنا إذا اقترن بالشورى فإن ذلك نوع من الخيانة للأمانة، فإضافة إلى أن من يقوم بذلك كاذب وغشاش ومخادع فهو خائن أيضاً لأنها خيانة للأمانة التي على المسلم أن يؤديها.
هنا قد يردد البعض أن الديمقراطية في الغرب لا تعرف الغش والتزوير والخداع, نذكر هؤلاء بفضيحة ووترجيت على عهد نيكسون وفضيحة تزوير الانتخابات لبوش الابن في مواجهة آلجور, فحديث تزوير الانتخابات في الغرب أمر مشتهر ولا يخفف منه سوي التزوير الفاضح الذي يقوم به الحكام المستبدون في عالمنا العربي والإسلامي.
وعكس الكذب والغش والخداع أن يستفتى الناس على بينة ووضوح, فإذا كان للمسألة جانب تخصصي فمن الواجب استشارة المتخصصين وتقليب الأمر على وجوهه المختلفة وعرض كل ذلك على الأمة, وبعد ذلك تستشار الأمة ويعمل مبدأ الشورى وما تجمع عليه الأغلبية يؤخذ به.
4- قاعدة أن الغالب في رأي الأغلبية أن يكون هو الرأي الصواب والواجب الاتباع:
ليس من الضروري أن يجمع أهل الرأي على رأي واحد.. وإنما الرأي ما اتفقت عليه أكثرية المشيرين بعد تقليب وجوه الرأي ومناقشة المسألة المعروضة من كـل وجوهها.. وربما صح عقلا أن يأتي رأي الأكثرين خاطئا ورأي الأقلين صوابا.. ولكن هذا نادر.. والنادر لا حكم له وخير مثال على ذلك ما حدث في غزوة "أحد", فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مع موقف الأقلية التي رفضت الخروج من المدينة ولكنه عندما أعمل مبدأ الشورى كانت الأغلبية مع الخروج, والتزم الرسول صلى الله عليه وسلم برأي الأغلبية وخرج المسلمون على الرغم من أن رأي الأغلبية لم يكن هو الرأي الصواب.
وحديث رسولنا الكريم (‏إن الله لا يجمع أمتي‏ ‏أو قال أمة ‏‏محمد ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ ‏إلى النار) يشير إلى أهمية إعمال رأي الأغلبية فغالباً ما يكون رأي الأغلبية هو الرأي الصواب طالما أن الأغلبية على الفطرة, ولكن عندما يتم غسيل مخ الأغلبية بأجهزة الإعلام والفيديو كليب والكاسيت الذي ينحط بالذوق العام وأفلام المقاولات – والذي لا يغيب دور الحلف الصهيوني الأمريكي فيه - فأين الفطرة هنا؟ الفطرة تكون قد ضاعت, فعندما تستفتي هؤلاء الناس اللذين شوهت فطرتهم فلا يشترط هنا أن يكون رأي الأغلبية هو الرأي الصواب، طالما أن الفطرة ليست الفطرة السليمة وإن كان هذا لا يبرر عدم احترام رأي الأغلبية فاحترام رأي الأغلبية واجب.
هذه المسألة فيها رواية مشهورة عن الدكتور حسن الترابي وقت أن كان مشاركا في حكومة الرئيس النميري والتقى بالرئيس الأمريكي كارتر والذي فاوض الشيخ الترابي: ما رأيك في أن نحل مشكلة جنوب السودان على أن تصرفوا النظر عن قضية تطبيق الشريعة؟ ورغم أن المفاوضة فيما لا يجوز التفاوض فيه حيث أنه من المعلوم من الدين بضرورة إلا أن الترابي أجابه بذكاء: أنت رئيس أكبر دولة ديمقراطية في العالم,ما رأيكم في أن نستفتي الناس في مبدأ تطبيق الشريعة؟ فإذا قالوا نطبق الشريعة نلتزم برأي الأغلبية، وإذا قالوا لا نطبقها ننظر إلى مسألة جنوب السودان ونحن سنحترم رأي الغالبية وإن خالفنا, لأن ذلك يعني أننا لم نستطع تربية الناس وعلينا أن نعود إلى المساجد مرة أخرى حتى نحسن التربية.
5- قاعدة أن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها هي أول من يسارع إلى تنفيذ رأي الأكثرية:
وخير مثال على ذلك كما أشرنا هو ما حدث في غزوة "أحد", فرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع موقف الأقلية التي رفضت الخروج من المدينة إلا أنه التزم برأي الأغلبية على الرغم من أن رأي الأغلبية لم يكن هو الرأي الصواب.
بعض الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام حول تطبيق الشورى
1 - يربط خصوم الإسلام بين الحكم الإسلامي وبين تكريس الاستبداد السياسي في يد الحكام تارة وفي يد الحكومة الدينية تارة أخرى, نقول لهم:
أ - إن الخلافة الإسلامية التي قامت على الشورى هي الخلافة الإسلامية الراشدة، والفرق بينها وبين ما تلاها في عهد الدولة الأموية والعباسية هو الملك العضود – وإن كان نمط الملك العضوض هو النمط السائد في هذا العصر في الإمبراطوريات الفارسية واليونانية والرومانية - فالخلافة الراشدة قامت على مبدأ الشورى والدولة الأموية والعباسية قلصت من مبدأ الشورى لحساب سلطات الملك العضوض وهذا هو الفارق الجوهري.
لقد كانت أهم ظاهرة ميزت الشورى في عهد الراشدين هي تمتع الصحابة بقدر كبير من حرية المناقشة والحوار "والمعارضة" وكلن الحوار بين الصحابة يجري بصورة علنية فيها أكبر قدر من الحرية والجرأة , هذه الحرية الكاملة والجرأة على الخلفاء تراخت بعد ذلك في عهود الخلافة الناقصة في مجال الحكم والسياسة لأن الخلفاء استولوا على الحكم بالقوة ولم يفسحوا المجال للمعارضة السياسية, أو الحوار الدستوري في شئون الحكم والسياسة, ويدعي البعض أن الخلافة الناقصة منذ عهد الأمويين قد عطلت الشورى تماما وهذا خطأ في نظرنا, لأنهم يتجاهلون أن التعطيل كان محصورا في نطاق البيعة ونظام الحكم أما الشورى في مجال الفقه فلم تنقطع إلا في العصور الحديثة بسبب تجميد الفقه والاعتماد على القوانين الوضعية المستوردة.
ب - مسألة الحكومة الدينية: الإسلام لا يعرف الحكومات الدينية، فالحكومة الدينية هي حكم رجال الدين والإسلام لا يعرف رجال الدين بل يعرف علماء المسلمين, وأيضا لم يختار رسولنا الكريم خليفته من بين علماء الدين أو من أكثرهم علماً فلم يختر علي بن أبي طالب على فقهه وحكمته ولم يختر أحد عبيد الله (عبد الله بن عباس أو ابن عمر أو ابن مسعود) وهم المتخصصون في التفسير أو السنة والحديث أو في التلاوة فالإسلام لا يعرف حكم رجال الدين ولا حتى حكم علماء الإسلام.
2 - السيادة للشعب في النظام الديمقراطي وهو ما يفتقد في نظام الشورى:
هذا القول مردود عليه: والمثال الواضح في ذلك هو في ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فالواقعة معروفة, فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه أوصى بالخلافة لأحد من ستة وإذا اختلفوا يؤخذ رأي عبد الله بن عمر وعلى ألا يكون ابن عمر من بينهم, فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الستة شريطة أن يرتضوا حكمه, وجاب الأمصار والبلاد والمساجد فوجد أن هناك إجماعا على علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فذهب إلى علي في المسجد وقال له أمام الناس "هل تبايعني أن تأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه الشيخان أبو بكر وعمر", فقال علي: آخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتهد ورأيي, فلم يبايعه عبد الرحمن بن عوف, ثم اشترط على عثمان بن عفان نفس الشرط: "هل تبايعني أن تأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه الشيخان أبو بكر وعمر" فقال عثمان: نعم.
أي أن "الإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدا طرفاه الخليفة من ناحية وأولو الرأي في الأمة من الناحية الأخرى, ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول" بين الأمة وبين ولي الأمر, هذا العقد يعطي مساحة لولي الأمر ليتصرف وشأنه وهو ما يعرف بالسلطات المخولة لرئيس الدولة والتي ينص عليها في دستورها، ومساحة أخرى يلزم أن يستشير فيها الحاكم الأمة.
وما أقامت الجماعة الخليفة إلا ليكون نائبا عنها، وما استمد ولا يستمد سلطانه إلا من نيابته عن الجماعة التي أقامته والتي تملك حق مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته
أي أن الأمة هنا هي مصدر السلطات هي التي بايعت ولي الأمر على شروطها وهي التي أعطته الصلاحيات وهي التي تلزمه بعدم الخروج عنها, فسيادة الشعب هنا كاملة غير منقوصة, بل من حق الأمة الخروج على الحاكم إذا خرج عن عهده معها, ولنقرأ معا هذا العقد بين خليفة رسول الله الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين الأمة في خطابه للأمة عندما بايعته متضمنا سبعة شروط للتعاقد :
"أيها الناس,( مخاطبا كل الناس مؤمنين وكافرين, مسلمين ومسيحيين ويهود, عرب وكرد وفرس كل الناس – كل أبناء الأمة - ودون استثناء).
1. إني وليت عليكم ولست بخيركم (ليس إلها أو نصف إله رغم أن إيمانه يزن إيمان أمة)
2. أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم (يدعو إلى عصيان مدني)
3. فإن رأيتموني على الحق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني وفي رواية فسددوني (يدعو الأمة للخروج عليه إذا سلك طريق الباطل)
4. الصدق أمانة والكذب خيانة
5. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له
6. ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل
7. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط حتى إلا عمهم الله بالبلاء
إلى المشككين والمتحججين هل هناك سيادة وسلطات للأمة أكبر من تلك التي بايع خليفة رسول الله عليها أمته؟
3 – شبهة أن رسولنا الكريم لم يشاور إلا في الغزوات:
وهذه فرية ربما بحسن نية لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أفردت مساحة كبيرة لغزواته, وإما فرية بسوء نية من أعداء الإسلام, والصحيح أن الرسول الكريم شاور أصحابه في غزوات بدر وأحد والخندق إلى آخره, إلا أنه أيضا شاور في صلح الحديبية, بل شاور في أخص خصوصيات بيت النبوة ففي غزوة بني المصطلق وقع حديث الإفك وأبطأ الوحي في براءة عائشة - رضي الله عنها -، فشاور الرسول - صلى الله عليه وسلم - علياً بن أبي طالب, وأسامة بن زيد، فيما رمى أهل الإفك عائشة، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدقك"
4 – شبهة أن الشورى معلمة وليست ملزمة:
هنا يشكك البعض في أن الشورى في الإسلام معلمة وليست ملزمة, ونقول لهم كيف لا تكون الشورى ملزمة وقد التزم الرسول صلى الله عليه وسلم برأي الأغلبية في غزوة أحد وخرج المدينة على الرغم من أن رأي الأغلبية لم يكن رأيه ولم يكن الرأي الصواب؟, حتى أن {وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} نزلت بعد هذه الغزوة تأكيداً لمبدأ الشورى رغم رأي الأغلبية لم يكن رأي رسولنا الكريم ولم يكن الرأي الصواب!!!, والذي يجعل هذه الشبهة تتردد أن الكثير من الفصائل الإسلامية لا تزال ترى أن الشورى معلمة على غير ما سنوضح.
وقد أوضحنا أن الإمامة عقد بين الأمة وبين ولي الأمر, وأوضحنا أن الاستشارة غير الشورى, فمن المعروف أن دساتير الدول تعطي لرؤساء الدول صلاحيات محددة وهكذا كان الحال في عهد الخلافة والتي كان لها صلاحيات محددة, فإذا جاء ولي الأمر واستشار البعض من مستشاريه أو غيرهم في أمور تدخل في نطاق صلاحياته فإن هذه استشارة, وهذه الاستشارة معلمة لولي الأمر يأخذ بها أو لا يأخذ لأنها في إطار التفويض والصلاحيات الذي أعطته إياه الأمة ومن حقه أن يأخذ القرار الذي يراه مناسبا, على عكس الشورى التي يشاور فيها ولي الأمر الأمة فيما هو خارج عن نطاق صلاحياته التي يقرها له الدستور أو تقرها له البيعة وبالتالي فإن الشورى تكون ملزمة له.
المثال على ذلك أن رئيس الدولة له الحق في التوقيع على صفقات السلاح بقرار من مجلس الشعب, فإذا استشار الناس لعقد هذه الصفقة أم لا فهذه استشارة, وله أن يأخذ بها أو لا يأخذ بها.
خلاصة القول أن الاستشارة من حق ولي الأمر فهي معلمة له يأخذ بها أو لا يأخذ بينما الشورى من حق الأمة وهي ملزمة له وللأمة للأغلبية التي أقرتها وللأقلية التي رفضتها.
وإذا كانت الشورى ملزمة والشورى حق للشعب فإن الشعب يكون بهذا مصدر السلطات, وطالما أعطى الدستور للحاكم سلطات وصلاحيات معينة فله أن يتحرك فيها، ولكن خارج هذه السلطات والصلاحيات التي يمنحها الدستور الذي ارتضته الأمة فعليه أن يشاور الشعب ويلتزم بما يذهب إليه الشعب.
والإمام أو ولي الأمر إذا أراد أن يستعفي من منصبه يجب أن يرجع إلى الأمة لأن الأمة هي التي اختارته, وبالتالي فإن سلطة الشعب هي سلطة معتبرة في الشريعة الإسلامية

1. الحجرات 13
2. د. يوسف القرضاوي, الشريعة بين الثابت والمتغير, موقع القرضاوي - 29 إبريل 2007
3. د. يوسف القرضاوي, المرجع السابق
4. د. يوسف القرضاوي, المرجع السابق
5. رواه أحمد وأبو داود
6. الشورى 38
7. آل عمران 159
8. عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا القانونية، ص 77
9. 9 تفسير القرطبي – جـ 4 - ص 249:251 - & مفاتيح الغيب للرازي – جـ3 – ص 120:122
10. عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، المختار الإسلامي، 1991، ، ص:206
11. ابن القيم - إعلام الموقِّعين
12. عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، المختار الإسلامي، 1991، ص:212:217
13. عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، المختار الإسلامي، 1991، ص- (201-202).
14. سنن الترمزي, من حديث ‏أبو بكر بن نافع البصري ‏حدثني‏ ‏المعتمر بن سليمان ‏حدثنا ‏سليمان المدني‏ ‏عن‏ ‏عبد الله بن دينار‏ ‏عن ‏ابن عمر
15. دكتور توفيق الشاوي – فقه الشورى والاستشارة – دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – المنصورة – ط2 – 1992 – ص 138:139
16. ابن الأثير – الكامل لابن الأثير – جـ2 – ص 27:32
17. عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، المختار الإسلامي، 1991، ص:156
18. عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، المختار الإسلامي، 1991، ص:187
19. ابن الأثير - الكامل في التاريخ – جـ 1 – ص 332 & ابن كثير – البداية والنهاية – جـ 5 – ص 248 & سيرة بن هشام – مجلد 2 – ط 22 – ص 661 & أحمد زكي صفوت – جمهرة خطب العرب – جـ 1 – ص 180
20. إبراهيم بن إبراهيم قريبي / مرويات غزوة بني المصطلق / 234- 261.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن