10/29/2010

نص حكم مجلس الدولة فى قضية اخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من حرم الجامعات




بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 23/10/2010 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبدالغنى محمد حسن
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وأحمد عبدالتواب محمد موسى وعادل سيد عبدالرحيم حسن بريك ومنير عبدالقدوس عبدالله
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض ادولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعون أرقام 5545 و 5742 و 29491 و 33299 لسنة 55 القضائية عليا
المقام أولهما من :
1- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
2- وزير التعليم العالى " بصفته"
3- وزير الداخلية " بصفته"
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
3- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
4- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
5- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
6- رئيس جامعة القاهرة " بصفته"
وثانيهما من :
رئيس جامعة القاهرة " بصفته "
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
3- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
4- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
5- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق. بجلسة 25/11/2008 .
وثالثهما من :
1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته ".
2- وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى " بصفته".
3- وزير الداخلية " بصفته"
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد أبو الغار.
3- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
4- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
5- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
6- الأستاذ الدكتور/ نبيل عبدالبديع عبدالرحمن .
7- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
ورابعهما من :
رئيس جامعة القاهرة " بصفته "
ضـــــــــــــــد
1- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل مصطفى البسيونى.
2- الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد أبو الغار.
3- الأستاذة الدكتورة/ معتزة محمد عبدالرحمن خاطر.
4- الأستاذ الدكتور/ مدحت محمود أحمد عاصم .
5- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدى على حامد قرقر.
6- الأستاذ الدكتور/ نبيل عبدالبديع عبدالرحمن .
7- الأستاذة الدكتورة/ أميمة مصطفى الحناوى .
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق. بجلسة 16/6/2009 .
**************************
الإجــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/12/2008 ، أودع الأستاذ/ أحمد لطفى السيد المستشار بهيئة قضايا الدولة ، نائباً عن الطاعنين بصفاتهم تقريراً بالطعن قيد برقم 5545 لسنة 55 ق.ع ، كعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق. بجلسة 25/11/2008 ، والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى ، وعدم ممارسته أية أنشطة تمس إستقلال الجامعة ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :
أصلياً : بعدم قبو ل الدعوى لإنتفاء القرار الإدراى .
وإحتياطياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وعلى سبيل الإحتياط : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة .
وعلى سبيل الإحتياط الكلى : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وفى يوم الخميس الموافق 25/12/2008 ، أودع الأستاذ/ أسامة عبدالله محمد المحامى وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة بصفته ، تقريراً بالطعن قيد برقم 5742 لسنة 55 ق.ع ، طعنا على ذات الحكم المطعون عليه فى الطعن السابق رقم 5545 لسنة 55 ق.ع وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وفى يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009 ، أودع الأستاذ / أحمد لطفى السيد المستشار بهيئة قضايا الدولة – نائبا عن الطاعنين بصفاتهم – تقريراً بالطعن قيد برقم 29491 لسنة 55 ق.ع، طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق . بجلسة 16/6/2009 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعى من حرم الجامعة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتقاء القرار الإدارى .
وإحتياطياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وعلى سبيل الإحتياط : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.
وعلى سبيل الإحتياط الكلى : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 12/8/2009 ، أودع الأستاذ أسامة عبدالله محمد المحامى وكيلا عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريراً بالطعن قيد برقم 33299 لسنة 55 ق.ع ، طعنا على ذات الحكم المطعون عليه بالطعن السابق رقم 29491 لسنة 55ق.ع . وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل فى الموضوع ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : عدم قبول الدعوى تأسيساً على : 1- إنتفاء القرار الإدارى . 2- عدم مراعاة المواعيد القانونية لدعوى الإلغاء .
إحتياطياً : رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد جرى إعلان تقارير الطعون إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .
وبجلسة 2/2/2009 قضت دائرة فحص الطعون فى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع . بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم ، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى الثانونى فيهما . وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات ، كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعنين رقمى 29491، 33299 لسنة 55 ق.ع إرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ، وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء إدارة الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة.
وتدوولت الطعون أمام دائرة الفحص ودائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/3/2010 قررت المحكمة ضم الطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع . إلى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقدم أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستندات طويت إحداها على صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م. القاهرة والقاضى بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه بالطعنين رقم 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع. كما دفع الحاضر عن الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وبجلسة 3/7/2010 قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة 25/9/2010 مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته 30/7/2010 ، وخلال هذا الأجل أودع أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم ، وبجلسة 25/9/2010 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/10/2010 ، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم جلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
**************************
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعون الماثلة تخلص وقائعها – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم ( المدعين فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق) كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن الرد على الطلب المقدم منهم إلى رئيس جامعة القاهرة لإصدار أمره بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية الموجودة داخل أسوار الجامعة وعدم السماح لأى من رجال الشرطة بالوجود داخل أسوار الجامعة وكلياتها ومرافقها ، وبإلغاء هذا القرار ، مستندين فى دعواهم إلى أن مسلك الجامعة لا يستند إلى الدستور والقانون ويتناقض مع المواثيق الدولية ويؤدى إلى الخلط بين الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية ووحدة الأمن الجامعى التابعة للجامعة. وبجلسة 25/11/2008 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعة بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع جود الحرس الجامعى داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أى أنشطة تمس إستقلال الجامعة ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن الهيكل التنظيمى لجامعة القاهرة لا يتضمن تقسيما تنظيمياً خاصا بوحدة الأمن الجامعى ، وإنما تمارس النشاط المنوط بها إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، الأمر الذى ينال من إستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار .
ونعى الطاعنون فى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع. على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله . وبجلسة 2/2/2009 قضت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما .
كما كان المطعون ضدهم المدعون فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع رئيس الجامعة عن الرد على طلبهم بإعمال نص المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار ، مستندين إلى ما سبق إبداؤه من أسانيد فى الدعوى رقم 7607 لسنة 62ق سالفة البيان ، وبجلسة 16/6/2009 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعى من حرم الجامعة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على ذات الأسباب التى إستندت إليها فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق.
وبنعى الطاعنون فى الطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع، على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لمجاوزته طلبات المدعين التى تدور فى حقيقتها حول قرار إيجابى صدر بإنشاء الحرس الجامعى وبات حصيناً من الإلغاء ، وعدم تحصيل الحكم لواقعات الدعوى على وجهها الصحيح ومخالفته للقانون – فيما قضى به من ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين ومخالفته للقواعد المقررة بضرورة ورود الدعوى على قرار إدارى .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة أو مصلحة ، فمردود بأن المطعون ضدهم المدعين فى الدعوين المشار إليهما ، من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، وهم ذوى صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها ، والقرار المطعون فيه يؤثر فى مصلحة جدية لهم ، ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى الحكمين المطعون فيهما من رفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة ومصلحة ، متفقاً وصحيح حكم القانون .
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإن حقيقة طلبات المدعين ( المطعون ضدهم) فى الدعوى رقم 6627 لسنة 63ق . على نحو ما ستنتهى إليه هذه المحكمة تدور فى أصلها وجوهرها حول طلب إلغاء القرار الوزارة رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة ، وهو قرار ذو أثر مستمر يجوز الطعن عليه دون التقيد بالميعاد المحدد لدعوى الإلغاء.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن الحكم الصادر فى الشق العاجل فى الدعوى وإن كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه ، ويجوز الطعن عليه إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكماً وقتياً ينتهى أثره وستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة ، الأمر الذى يصبح معه الإستمرار فى نظر الطعن على هذا الحكم الوقتى غير ذى موضوع بعد أن زال أثره.
ولما كان الثابت أن الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55ق .ع ينصبان على الطعن فى الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق والموقوف تنفيذه بموجب حكم دائرة فحص الطعون فى الطعنين المشار إليهما فإنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63ق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات القرار الذى قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه ، يكون قد إنتهى أثر الحكم المطعون فيه ، ويصبح الإستمرار فى نظر الطعن فيه غير ذى موضوع ، مما يتعين معه إعتبار الخصومة منتهية فى الطعنين المشار إليهما .
ومن حيث أنه بالنسبة للطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع فإن حقيقة طلبات المدعين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور فى أصلها وجوهرها حول إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة تتبع رئيس الجامعة إعمالاً للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ولما كان الثابت من الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من الجامعة بجلسة 3/7/2010 أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6/7/2009 فى شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعى وتحديد إختصاصاتها ، ونفاذاً لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمى المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعى والوظائف المطلوب إستحداثها ، كما أعلنت فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة ، وهو ما يفصح عن قيام الجهة الإدارية بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرارها السلبى بالإمتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية فى شأنه ، ومن ثم لا يكون ثمة محل للتصدى للدفع المقدم من الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الوزارة رقم 1812 لسنة 1981 فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرس جامعة القاهرة ، وإذ إستوفى الطعن بسائر الأوضاع القانونية فإنه يتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن ، فإن الدستور ينص فى المادة (18) على أن : "التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الإبتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ، وفى المادة (49) على أن " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك" كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فى المادة (1) على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والإرتقاء به حضارياً ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية .
وتكفل الدولة إستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج ، وفى المادة (9) على أن " يتولى إدارة كل جامعة : (أ) مجلس الجامعة . (ب) رئيس الجامعة ، وفى المادة (23) على أن " يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الأتيه : (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة : 1- ............ 9 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الجامعة " وفى المادة (26) على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح . وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ..... " كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فى المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 على أن " تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشأت الجامعة وأمنها ، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة ، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام ، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة ، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الإعتمادات المالية التى يطلب إدراجها بموازنة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستورى عنى بإستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية ، ملزماً الدولة فى المادة (18) من الدستور بكفالة هذا الإستقلال ، والذى يشمل بمعناه الإصطلاحى إستقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها ، دون أن يقتصر على الإستقلال فى مجال البحث العلمى ، ويؤكد ذلك أن المشرع الدستورى أفراد نصا خاصا بحرية البحث العلمى هو نص المادة (49) من الدستور. ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، مؤكداً لذلك فنص فى المادة (1) على كفالة الدولة لإستقلال الجامعات ، وعلى إختصاص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها ، بما يفيد الشمول والإستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين وما يرتبط بأدائهم لمهامهم وممارستهم لأنشطتهم داخل الجامعة ، كما عهدت المادة (9) بإدارة الجامعة إلى مجلس الجامعة ورئيس الجامعة ، وأناطت المادة (26) برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وخولته فى حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها . ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1975 ، ونصت فى المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 ، على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع الجامعة مباشرة ، لتضع بذلك البنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة إستقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها ، بإعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.
ومن حيث إنه فضلاً عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة إستقلال الجامعات ، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الإلتزام بالضوابط التى إتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لإستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية ، والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية ، من بينها ما أوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة ، للتربية والعلوم والثقافة فى دورته التاسعة والعشرين (المنعقدة فى باريس عام 1997) من ضرورة تمتع مؤسسات التعليم العالى بالحرية الأكاديمية والإستقلال الذاتى وأن الدول الأعضاء ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالى من التهديدات التى قد يتعرض لها إستقلالها أيا كان مصدرها ، وسبق أن أكد ذلك إعلان "ليما" الصادر عام 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والإستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى، والذى نص على أن الحق فى التعليم لا يمكن التمتع به بصورة كاملة إلا فى مناخ الحرية الأكاديمية وإستقلال مؤسسات التعليم العالى ، كما أشار إعلان "كمبالا" الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الإجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة " بنشر أى قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أى قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية" إلا فى أحوال معينة ووفقاً لضوابط محددة . ونبه إعلان "عمان" للحريات الأكاديمية وإستقلال مؤسسات التعليم العالى الصادر عن مؤتمر الحريات الأكاديمية فى الجامعات العربية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية ، وأكد على ضرورة إلتزام السلطات العمومية بإحترام المجتمع العلمى بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية .
وعلى هدى ما تقدم فإن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة ، يمثل إنتقاصاً من الإستقلال الذى كفله الدستور للجامعة وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع ، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والإبتكار ، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن ، وهو قرار ذو أثر مستمر ، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة ، وهى ذات النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه بمنطوق مغاير مما تقتضى تعديل منطوقه وفقاً لما تقدم.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستور فى المادة (184) من أن " الشرطة هئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، ونسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب ، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " وما نص عليه قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى المادة (3) من أن "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات".
ذلك أن هذا الإختصاص الذى قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة هو إختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على إمتدادها ، لا ينقاضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيداً لإستقلالها فى إدارة شئونها الذى كفلة الدستور والقانون ، ودرءاً لمظنة الإنتقاص من هذا الإستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه ، بل أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيداً لإستقلالها ودعماً لحريتها ، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاه على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد ، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد " إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم ..... وتدعيماً للحريات ، وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة ، وحتى يفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة ... بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م. القاهرة بجلسة 29/5/2010 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وهو الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق فإنه قد بات لزاماً أن تؤكد المحكمة على أنه لا يشفع لجهة الإدارة ولا للممتنع عن التنفيذ إقامة إشكال فى التنفيذ أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره إعراضاً وعزوفاً عما أضحى متواتراً من أحكام ومؤكداً من قضاء للمحكمة الدستورية العليا منذ حكمها فى القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية " تنازع" بأن جهة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام ، مما لا يعذر بالجهل به من هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الجهات الإدارية فيما يقام منها أو عليها من دعاوى ، خاصة وأنها هيئة قضائية وفق ما خلع المشرع عليها من وصف بحسبانها تسهم فى سير العدالة ، ومن ثم يكون لازم ذلك النأى عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منهما براء ، كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ فى الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها وفقاً لقضاء مستقر لا معدى عن الإلتزام به ومما لاشك فيه أن هذا الإلتزام لا يقتصر على هيئة قضايا الدولة بل يمتد إلى جهة القضاء غير المختصة ولائياً بنظر تلك الإشكالات ، حتى لا تكون حمأة الإنعدام كفاتا لما يصدر عنها من أحكام بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون . ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م. القاهرة ، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارية فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63ق، هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى .
**************************
فلهـــــذه الأســـباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بإنتهاء الخصومة فى الطعنين رقمى 5545 و 5742 لسنة 55 ق.ع.
ثانياً : بإنتهاء الخصومة فى الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة فى الطعنين رقمى 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع. وبقبولهما شكلاً بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

0 التعليقات:

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن