السيد المستشار الجليل النائب العام – القاهرة
تحية تقدير و إحترام وبعد ،
أولاً : تعلمون سيادتكم أن الدستور المصرى قد إحتفى بالحرية الشخصية أيما إحتفاء وانزلها منزلة رفيعة . فقد نص فى المادة 40 على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوزالقبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " . كما نصت المادة 42 من الدستور على أن " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون " . كما نصت المادة 57 من الدستور على أن " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء " .
ثانياً : وكان بعض طلاب الجامعات ( مرفق كشف بأسمائهم ) ــ وبمناسبة بدء العام الدراسى ــ قد قاموا بتوزيع بيانات ترحيب بزملائهم الجدد أو عرض بعض لوحات فنية تظهر أنشطتهم الطلابية ، ولكنهم فوجئوا بأفراد الحرس الجامعى يقومون بتقييد حريتهم وإحتجازهم وتفتيشهم وإيذائهم بدنياً ومعنوياً لدرجة إحداث بعض الإصابات الظاهرة ببعضهم و تم ترحيلهم إلى أقسام الشرطة أو النيابات المختلفة التى تولت التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم . وكان هذا التصرف من قبل النيابة دليلاً قاطعاً على كيدية وعدم قانونية تصرفات رجال حرس الجامعة الذين لم يتورعوا عن إلصاق تهم حيازة منشورات والإنتماء إلى جماعة اسست على خلاف مواد الدستـور و القانون. ويعلـم الله أن هذه الإتهامات باطلة ولا أخـلاقية نظراً لان شبـابنا بالجامعات ــ وهم مستقبل الوطن و ذخيرة البلد ــ على وعى كامل بالأحداث التى تمر بها وغير وارد أن نحرمهم من حرية الرأى والتعبير التى نصت عليها المادة 47 من الدستور بقولها " حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصويرأو غير ذلك من وسائل التعبير ... " .
ثالثاً :ونظراً إلى أن ما إرتكبه ضباط الحرس الجامعى أو غيرهم من الموظفين العموميين فى الحالات الموضحة فى البيان المرفق ومحددة أسماؤهم يشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات ، والتى تنص على أن " كل موظف أومستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إستعمل القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه " . ولما كان ضباط الشرطة معتبرين من مأمورى الضبط القضائى طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن المادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على ان " مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة " ، وأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لكل من علم بوقوع جريمة ..... أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها " ، ومن منطلق أن النيابة العامة هى الوكيل العام عن الهيئة الإجتماعية المنوط بها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسبان هيمنتها و رسالتها فى حفظ حقوق الأفراد وحمايتهم من تغول أى موظف عام على حريات الناس و حرماتهم ، وكانت بعض الحالات الموضحة فى البيان المرفق قد شرع فى تحقيقها وانتهى بعضها إلى إخلاء سبيل الطلاب ، إلا أن الشق الأهم والذى يحتاج إلى تدخلكم ولم تتناوله التحقيقات التى اجريت ألا وهو تحقيق ماهو منسوب إلى ضباط الحرس الجامعى وغيرهم عن الجريمة التى إرتكبوها و المنصوص عليها بالمادة 129 سالفة البيان ، فإن الموقعين على هذه الرسالة يطلبون من سيادتكم الآتى :
1 ) التحقيق مع كل موظف عمومى وخاصة ضباط الحرس الجامعى وغيرهم ممن وردت أسماؤهم فى التحقيقات التى أجريت من قبل بتهمة إستعمال القسوة مع الطلبة المذكورين آنفاً ؛
2) توجيه أعضاء النيابات الذين عرضت عليهم الحالات المذكورة بعدم إغـفال التحقيق مع ضباط الشرطة وغيرهم المتورطين فى إنتهاك حريات أو إيذاء الطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم ومراعاة ذلك مستقبلاً فى أى حالة قد تستجد من هذا القبيل .
3 ) التوصية بعقد مؤتمر صحفى من جانبكم تتم فيه التنويه إلى الدور الإشرافى الذى يتوقعه المجتمع منكم ، ولكم تاريخ مشرف سابق سجلته بعض الأقلام فى هذا الصدد .
تحريراً فى / 10 / 2010
توقيعـــــــــــات
الشخصيات العامة
الأسم العمل التوقيع
أ . د . يحى الجمل
أستاذ بكلية الحقوق
جامعة القاهرة / محام
أ . د . عاطف البنا
أستاذ كلية الحقوق
جامعة القاهرة / محام
أ . د . حسام عيسى
أستاذ كلية الحقوق
جامعة عين شمس / محام
أ . د . محمد ميرغنى خيرى
أستاذ كلية الحقوق
جامعة عين شمس / محام
المستشار: محمود الخضيرى
نائب رئيس محكمة النقض سابقاً / محام
أ . د . محمد أبو الغار
أستاذ بكلية الطب
جامعة القاهرة
أ . د . معتزة خاطر
أستاذ بكلية العلوم
جامعة القاهرة
أ . د . مجدى قرقر
أستاذ كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة
أ . د . عبد الجليل مصطفى
أستاذ كلية الطب
جامعة القاهرة
د . أحمد الأهوانى
أستاذ كلية الهندسة
جامعة القاهرة
د . ليلى سويف
أستاذ كلية العلوم
جامعة القاهرة
أ . د . رضوى عاشور
أستاذ كلية الأداب
جامعة عين شمس
أ . د . عواطف عبد الرحمن
أستاذ كلية الأعلام
جامعة القاهرة
أ . سكينة فؤاد
كاتبة صحفية
أ . محمد طوسون
محام
أ . ناصر الحافى
محام
أ . هشام الكومى
محام
أ. ممدوح إسماعيل
محام
أ . د . صلاح صادق
أستاذ جامعى / محام
المنظــمات النقابيــة والحقوقيــة
1. لجنة الحريات والنقابة العامة للمحامين .
2. مركز النديم لعلاج ضحايا العنف .
3. مركز هشام مبارك للقانون .
4. المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية .
5. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى لحقوق الإنسان .
7. مركز الأرض لحقوق الأنسان .
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير .
9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
10. مؤسسة أولاد الأرض .
11. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة التجمعية .
12. مؤسسة الهلالى للحريات .
تحية تقدير و إحترام وبعد ،
أولاً : تعلمون سيادتكم أن الدستور المصرى قد إحتفى بالحرية الشخصية أيما إحتفاء وانزلها منزلة رفيعة . فقد نص فى المادة 40 على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوزالقبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " . كما نصت المادة 42 من الدستور على أن " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون " . كما نصت المادة 57 من الدستور على أن " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء " .
ثانياً : وكان بعض طلاب الجامعات ( مرفق كشف بأسمائهم ) ــ وبمناسبة بدء العام الدراسى ــ قد قاموا بتوزيع بيانات ترحيب بزملائهم الجدد أو عرض بعض لوحات فنية تظهر أنشطتهم الطلابية ، ولكنهم فوجئوا بأفراد الحرس الجامعى يقومون بتقييد حريتهم وإحتجازهم وتفتيشهم وإيذائهم بدنياً ومعنوياً لدرجة إحداث بعض الإصابات الظاهرة ببعضهم و تم ترحيلهم إلى أقسام الشرطة أو النيابات المختلفة التى تولت التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم . وكان هذا التصرف من قبل النيابة دليلاً قاطعاً على كيدية وعدم قانونية تصرفات رجال حرس الجامعة الذين لم يتورعوا عن إلصاق تهم حيازة منشورات والإنتماء إلى جماعة اسست على خلاف مواد الدستـور و القانون. ويعلـم الله أن هذه الإتهامات باطلة ولا أخـلاقية نظراً لان شبـابنا بالجامعات ــ وهم مستقبل الوطن و ذخيرة البلد ــ على وعى كامل بالأحداث التى تمر بها وغير وارد أن نحرمهم من حرية الرأى والتعبير التى نصت عليها المادة 47 من الدستور بقولها " حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصويرأو غير ذلك من وسائل التعبير ... " .
ثالثاً :ونظراً إلى أن ما إرتكبه ضباط الحرس الجامعى أو غيرهم من الموظفين العموميين فى الحالات الموضحة فى البيان المرفق ومحددة أسماؤهم يشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات ، والتى تنص على أن " كل موظف أومستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إستعمل القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه " . ولما كان ضباط الشرطة معتبرين من مأمورى الضبط القضائى طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن المادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على ان " مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة " ، وأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لكل من علم بوقوع جريمة ..... أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها " ، ومن منطلق أن النيابة العامة هى الوكيل العام عن الهيئة الإجتماعية المنوط بها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسبان هيمنتها و رسالتها فى حفظ حقوق الأفراد وحمايتهم من تغول أى موظف عام على حريات الناس و حرماتهم ، وكانت بعض الحالات الموضحة فى البيان المرفق قد شرع فى تحقيقها وانتهى بعضها إلى إخلاء سبيل الطلاب ، إلا أن الشق الأهم والذى يحتاج إلى تدخلكم ولم تتناوله التحقيقات التى اجريت ألا وهو تحقيق ماهو منسوب إلى ضباط الحرس الجامعى وغيرهم عن الجريمة التى إرتكبوها و المنصوص عليها بالمادة 129 سالفة البيان ، فإن الموقعين على هذه الرسالة يطلبون من سيادتكم الآتى :
1 ) التحقيق مع كل موظف عمومى وخاصة ضباط الحرس الجامعى وغيرهم ممن وردت أسماؤهم فى التحقيقات التى أجريت من قبل بتهمة إستعمال القسوة مع الطلبة المذكورين آنفاً ؛
2) توجيه أعضاء النيابات الذين عرضت عليهم الحالات المذكورة بعدم إغـفال التحقيق مع ضباط الشرطة وغيرهم المتورطين فى إنتهاك حريات أو إيذاء الطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم ومراعاة ذلك مستقبلاً فى أى حالة قد تستجد من هذا القبيل .
3 ) التوصية بعقد مؤتمر صحفى من جانبكم تتم فيه التنويه إلى الدور الإشرافى الذى يتوقعه المجتمع منكم ، ولكم تاريخ مشرف سابق سجلته بعض الأقلام فى هذا الصدد .
تحريراً فى / 10 / 2010
توقيعـــــــــــات
الشخصيات العامة
الأسم العمل التوقيع
أ . د . يحى الجمل
أستاذ بكلية الحقوق
جامعة القاهرة / محام
أ . د . عاطف البنا
أستاذ كلية الحقوق
جامعة القاهرة / محام
أ . د . حسام عيسى
أستاذ كلية الحقوق
جامعة عين شمس / محام
أ . د . محمد ميرغنى خيرى
أستاذ كلية الحقوق
جامعة عين شمس / محام
المستشار: محمود الخضيرى
نائب رئيس محكمة النقض سابقاً / محام
أ . د . محمد أبو الغار
أستاذ بكلية الطب
جامعة القاهرة
أ . د . معتزة خاطر
أستاذ بكلية العلوم
جامعة القاهرة
أ . د . مجدى قرقر
أستاذ كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة
أ . د . عبد الجليل مصطفى
أستاذ كلية الطب
جامعة القاهرة
د . أحمد الأهوانى
أستاذ كلية الهندسة
جامعة القاهرة
د . ليلى سويف
أستاذ كلية العلوم
جامعة القاهرة
أ . د . رضوى عاشور
أستاذ كلية الأداب
جامعة عين شمس
أ . د . عواطف عبد الرحمن
أستاذ كلية الأعلام
جامعة القاهرة
أ . سكينة فؤاد
كاتبة صحفية
أ . محمد طوسون
محام
أ . ناصر الحافى
محام
أ . هشام الكومى
محام
أ. ممدوح إسماعيل
محام
أ . د . صلاح صادق
أستاذ جامعى / محام
المنظــمات النقابيــة والحقوقيــة
1. لجنة الحريات والنقابة العامة للمحامين .
2. مركز النديم لعلاج ضحايا العنف .
3. مركز هشام مبارك للقانون .
4. المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية .
5. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى لحقوق الإنسان .
7. مركز الأرض لحقوق الأنسان .
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير .
9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
10. مؤسسة أولاد الأرض .
11. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة التجمعية .
12. مؤسسة الهلالى للحريات .
0 التعليقات:
إرسال تعليق