دكتور مجدي قرقر
أصدر
الرئيس المؤقت المعين المستشار عدلي منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم
الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف بـ "قانون
تنظيم التظاهر" وهو في حقيقته "قانون منع التظاهر"
ورئيس
الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب منوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين
بعد إطاحة المجلس العسكري بمجلس الشعب المنتخب في يونيو 2012 (448 عضو) ثم إطاحة
قادة الانقلاب بمجلس الشورى في يونيو 2013 (270 عضو) - أي أن الرئيس المؤقت الآن
يقوم بدور 718 نائب. ولقد سحبت حكومة الانقلاب مشروعها للقانون منذ أسابيع بعد أن
عجزت عن مواجهة المعترضين عليه لإعادة دراسته. ولأن الحكومة لا تأمن ألا يواجه
قانونها بهجوم قاس من أغلب قوى الشعب كما حدث منذ أسابيع، فقد فضلت مباغتة الجميع
به - وكأننا شعب من الأعداء - بما عكس مأزق حكومة الانقلاب وحيرتها وتخبطها قبل
انتهاء العمل بقانون الطوارئ وهل تستبدله بقانون التظاهر فقط أم تضم إليه قانونا
للإرهاب، وهو ما أشرنا إليه في مقال سابق منذ أسابيع.
حزب الاستقلال: رفضنا قانون التظاهر ثلاث مرات في عهد طنطاوي ومرسي
والانقلاب
الرئيس المؤقت المعين من قبل الانقلاب والمنوط به سلطة التشريع وإصدار
القوانين أدرى منا بعدم دستورية قانون التظاهر
قانون التظاهر يهدر الحقوق والحريات ويقمع التظاهرات ويضرب ثورة الشعب الرافض
للانقلاب ويقنن الجرائم التي ارتكبتها سلطة الانقلاب
قانون التظاهر يقيد الحقوق الدستورية في الاجتماع والتظاهر ويطلق يد الشرطة
في استخدام العنف
نرفض إقرار أي قوانين الآن خاصة قوانين الحريات لأنها ستستغل لقمع الخصوم
السياسيين لصالح سلطة الانقلاب
إن قانون
التظاهر الذي استبدلت به سلطة الانقلاب قانون الطوارئ - ولو لفترة - يهدف إلى
إهدار الحقوق والحريات وضرب ثورة الشعب الرافض للانقلاب، قانون لمواجهة التظاهرات
وقمعها وليس تنظيمها، كما يهدف إلى تقنين الجرائم التي ارتكبتها سلطة الانقلاب بدليل
حديث قائد الانقلاب في إحدى تسريباته من أن أيا من الضباط أو الجنود الذين يواجهون
التظاهرات لن يمس. والغريب في الأمر أن الرئيس المؤقت المعين المستشار عدلي منصور
قاض سابق في المحكمة الدستورية وأدرى منا بعدم دستورية هذا القانون الذي يصطدم
بمبدأ دستوري أصيل يضمن حق التظاهر السلمي الذي يكفله أيضا العهد الدولي والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان.
قيادات حزب الاستقلال
رفضت قانون التظاهر في عهد طنطاوي ومرسي والانقلاب
وتجدر
الإشارة إلى أن قيادات حزب الاستقلال " العمل الجديد سابق" رفضت قانون
التظاهر ثلاث مرات في أقل من سنتين:
كان الرفض
الأول في فبراير 2012 إبان إدارة المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لشئون
البلاد عندما اقترح نائب مجلس الشعب وقتها مصطفى بكري إصدار قانون للتظاهر ولم يلق
طرحه تجاوبا لأن صدور مثل هذا القانون وقتها كان بمثابة ضرب لثوار وثورة 25 يناير.
وكان الرفض
الثاني للقانون في فبراير 2013 - بعدها بعام - إبان حكم الدكتور مرسي رئيس
الجمهورية. فكما نقلت جريدة الخليج في
15 فبراير 2013 على لسان الأمين العام لحزب العمل الجديد "إن مصر
لديها ما يكفي من القوانين وحكومة الدكتور هشام قنديل تسرعت في الموافقة على هذا
القانون، وكان لابد أن تنتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد حتى يتم إقرار مثل
هذه القوانين . وأضاف: نحن مع حق التظاهر السلمي إلى أبعد مدى في أي مكان في
الدولة ولكن بشرط ألا يؤثر التظاهر في مؤسسات وأجهزة الدولة ولا يعطل العمل بها
وألا يضر بتلك المؤسسات وألا يتم استخدام العنف في تلك التظاهرات. إن مثل هذه
القوانين يجب أن تأتي لتنظيم التظاهرات لا لتقييدها وإلا كانت مخالفة
للدستور" . كما أشارت قيادات الحزب في إحدى ندواته - في نفس التوقيت إلى أن "الحزب مع حق التظاهر السلمى لأقصى مدى ممكن، ونحن نرى أن هذا
التوقيت لطرح هذا القانون غير مناسب على الإطلاق وسيؤول تأويلا خاطئا بأن هذا القانون
أصدر خصيصا لحماية الدكتور محمد مرسى فقط، كما سيؤول أنه رد فعل لما هو حادث الآن،
وهذا غير مقبول لأنه يضر ضررا بليغا بالوضع الحالى، فلا مانع من صدور قانون ينظم
المظاهرات ولكن يجب أن يكون فى الوقت المناسب بعد انتخاب مجلس الشعب، وألا يكون رد
فعل لحدث معين، وحتى بعد انتخاب مجلس الشعب لا بد أن يطرح للنقاش والحوار المجتمعى
والتعديل لأنه غير مناسب على الإطلاق" . كان هذا هو رأي الحزب إبان رئاسة
الدكتور محمد مرسي للجمهورية ورئاسة الدكتور هشام قنديل لمجلس الوزراء، موقف مبدئي
بغض النظر عمن يحكم البلاد أو يديرها سواء كان المشير طنطاوي أو الدكتور محمد مرسي
أو حتى الانقلابيين المغتصبين للسلطة.
ثم كان
الرفض الثالث مع بدايات شهر أكتوبر - منذ أكثر من شهر ونصف - بعد نشر مسودة القانون
المقترحة من حكومة الانقلاب.
ويرجع هذا
الرفض المتتالي لقانون التظاهر من حيث المبدأ لأن توقيت إعلان قانون التظاهر في
الحالة الأولى والثانية كان مواكبا لتظاهرات معارضة للنظام بما يشير أن إصداره في
هذا التوقيت كان بهدف تحجيم التظاهرات المعارضة للنظام، بينما يجيء في الحالة
الأخيرة من قبل الانقلابيين لوأد المظاهرات الشعبية الواسعة في كل ربوع مصر والمناهضة
للانقلاب العسكري
بهدف إسقاطه وعودة المسار الديمقراطي في مصر مرة أخرى.
الانقلابيون يريدون قانونا يبرر جرائمهم
حينما
استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب والمطالب بعودة الشرعية
الدستورية والمسار الديمقراطي، وصموده لأكثر من أربعة شهور، رغم الحشود الأمنية
وآليات ومصفحات ومجنزرات وأسلحة الانقلاب العسكري ورغم قتل المتظاهرين وإصابتهم
واعتقالهم، حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أدركوا أنهم وحشودهم وآلياتهم العسكرية
أضعف من الشعب فأرادوا أن يتسلحوا بقانون لتنظيم التظاهر وهو في حقيقته قانون لمنع
التظاهر. واقع الأمر أن الانقلابيين يريدون القانون ليقنن لهم ممارسة العنف والقتل
والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين.
قانون لتنظيم أم منع التظاهر؟
ولنعد
قراءة بعض مواد القانون المسمى "قانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة
والمواكب والمظاهرات السلمية" لنرى هل ينظم القانون هذه الحقوق أم يكاد أن
يمنعها؟
(1) تنص المادة
الأولي على أن للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات
السلمية وفقا
لأحكام وضوابط هذا القانون.
ولا خلاف
على ذلك.
(2 ، 3 ، 4) تعرف المادة الثانية الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، بينما
تعرف المادة الثالثة الموكب، وتتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
(5) "يحظر
الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة في أماكن العبادة أو في ساحاتها او ملحقاتها.
بدأنا في
الحظر والتقييد: دور العبادة ممنوعة (الله يرحم أيام مبارك التي عقدنا فيها
مؤتمرات جماهيرية وتظاهرنا فيها في الجامع الأزهر لمدة ست سنوات متتالية أسبوعيا
بعد صلاة الجمعة ودون توقف من إبريل 2002 حتى مايو 2008 (312 مؤتمر ومظاهرة) حتى
أصدر قانونا بمنع التظاهر في دور العبادة وكأن برلمانه التابع أصدره خصيصا لحزب العمل
(6) يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو
المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد التي تعرض
الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر أو ارتداء الأقنعة أو
الأغطية التي تخفي ملامح الوجه بقصد
ارتكاب أي من تلك الافعال.
(7) تحظر الاخلال بالأمن او النظام
العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او
تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي سير العدالة او
قطع الطرق او المرافق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات
العامة او الخاصة وتعريضها للخطر
وهي كلمات
فضفاضة وغير محددة ومدخل مناسب لتلفيق الاتهامات (الاخلال أو تكدير الأمن العام -
الدعوة لتعطيل الانتاج - تعطيل مصالح المواطنين .....الخ)
(8) الإخطار المسبق: "يجب علي من يريد
تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة
التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة
السلمية, ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع
وعشرين ساعة علي الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 ـ
مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ـ ميعاد بدء
وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 ـ بيان بموضوع الاجتماع
العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها والمشاركون
في أي منها. 4 ـ بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب
أو المظاهرة السلمية."
تحديد مكان
الاجتماع أو المظاهرة السلمية ليأتي المجتمعون أو المتظاهرون في اليوم التالي وقد
أغرقت المياه المكان أو تم وضع العوائق التي تمنع وصول المشاركين ونذكر هنا الحالة
الوحيدة في عهد مبارك عندما تقدم دكتور عبد المحسن حمودة بطلب للاحتفال بذكرى
الزعيم مصطفى النحاس، فرفضت الداخلية، فتقدم بدعوى للمحكمة وحصل على حكم بعد سنتين
أو أكثر بعمل الاجتماع بميدان السيدة عائشة، ويدعو للاجتماع ويتحول الميدان يومها
لثكنة عسكرية ويتم القبض على كل من حاول المشاركة. أما عن أسماء المنظمين فهذه
أجمل هدية تقدم للأمن في ظل الدولة البوليسية. وبالقطع فإن أي مخالفة للبيانات
الموجودة في "الإخطار" - قيد أنملة - ستكون سببا كافٍيا لتدخل قوات
الأمن واستخدام القوة لإنهاء الفعالية واعتقال من لا يروق لهذه القوات.
(9) يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل
محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتامين المظاهرات وطرق التعامل معها اذا خرجت
عن السلمية.
كل هذا لا
اعتراض عليه، فهذا صميم عمل الشرطة، ولكن ما هي المعايير التي يحدد على أساسها أن
الاجتماع أو المظاهرة قد خرجت عن إطار السلمية؟ أم أن هذا سيترك لرئيس اللجنة -
مدير الأمن - وفقا لتقييمه الشخصي أو وفقا لهواه؟
(10) "يجوز
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع
العام او الموكب او التظاهرة بناء علي معلومات جدية أو ما يهدد السلم بصدور قرار
بمنع التظاهرة او ارجائها او تغيير مسارها او نقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي
الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد بـ 24 ساعة علي الاقل. ومع عدم الاخلال باختصاص
محكمة القضاء الاداري يجوز لمقدمي الاخطار تقديم تظلم للمحكمة الادارية المختصة
علي ان يصدر قراره علي وجه السرعة".
هههههههههه ، إذا حصل وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص على معلومات، جدية.
مثال: صاحب عربية الكشري أو عربية البطاطا في مسار المظاهرة من المحتمل تقدمهما
ببلاغ بأن المتظاهرين سيحولون دون ممارستهما لعملهما، ثم يأتي المخبر الذي يحصل
على الكشري أو البطاطا مجانا ويتقدم بتقرير يؤكد صحة المعلومات عن نيتهم في إعاقة
سير عربتي الكشري والبطاطا وتهديد السلم العام ليبدأ الوزير أو مدير الأمن في
إجراءات إلغاء أو إرجاء أو نقل الاجتماع أو نقل مسار المظاهرة قبل موعد المظاهرة
بأربع وعشرين ساعة حتى لا تضار مصالح بائعي الكشري والبطاطا. ليتقدم بعد ذلك من
أخطر بالمظاهرة بتظلم للمحكمة
الادارية المختصة ليحكم القاضي على وجه
السرعة ، لاحظوا كل هذا الفيلم الهندي كتابة وتصويرا وإخراجا وتمثيلا وعرضا إضافة
إلى تكسير السينما في زمن الــ 24 أو الـ 36 ساعة السابقة للاجتماع أو المظاهرة.
(11) قوات الامن تتولي اجراءات
وتدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة
(12) اذا خرجت المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب عن السلمية
يقوم رجال الامن بالزى الرسمي بفض الاجتماع او تفريقه والقبض علي الموجودين ويجوز
ندب من يراه من المحكمة المختصة لإثبات الحالة غير السلمية للموكب او التظاهرة
ويصدر القاضي أمره علي وجه السرعة
هههههههههه
ألم أقل لكم أنه فيلم هندي، أي خروج عن السلمية ينشأ عنه فض للاجتماع أو تفريق
للمظاهرة - والقبض على الموجودين بتهمة ارتكاب الجريمة، ومافيش مانع يدسوا لهم بعض
الجثامين تحت منصة الاجتماع، أو عربة إسعاف تدخل لإنقاذ المصابين وتحمل معها أثناء
دخولها المظاهرة جسم الجريمة بعض السلاح كأحراز، أم تظنون أن عربة الإسعاف ستنقل
المصابين بالمجان؟
(12) تلتزم
قوات الأمن لدي قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ
الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي:
اولا
مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفيهة متكررة وبصوت مسموع لفض
الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة متضمنة تامين الطرق التي يسلكها المشاركون
لدي انصرافهم
في حالة
عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج
الاتي : استخدام خراطيم المياة وقنابل الغاز والهراوات
كده بقى
الشرطة بتظلم نفسها، وبتسرب خطتها اللي مش ها تنفذها في متن القانون، وبتقيد نفسها
بإجراءات، لا تتمشى مع خطتها الحقيقية في استخدام الخرطوش والرصاص والمقذوفات
المعدنية
(13) في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في
المادة السابقة وقيام المتظاهرين باعمال عنف وتخريب او التعدي علي الافراد والقوات
تقوم قوات الامن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات
الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين لأسلحة نارية
بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال.
مش قلنا إن
الشرطة رحيمة وودودة بالمتظاهرين (الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش
المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي)
لكن ماذا
عن المتظاهرين الوحشين (في
حالة استخدامهم لأسلحة نارية) لاحظوا أن المتظاهرين هم البادئين في استخدام
الأسلحة النارية، وفي هذه الحالة، هذه الحالة فقط، بتم التعامل معهم من قبل الشرطة
بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال. كما قلنا إن الشرطة
لن تستخدم القوة المفرطة إلا استثناء، ومن هنا تظهر ضرورة ستخدام المتظاهرين للعنف
حتى تستخدم الشرطة العنف، فإذا لم يستخدم المتظاهرون العنف، تلفق لهم الشرطة حالة
استخدام العنف فتقوم بإدخال الجثامين والأسلحة - الأحراز - بمعرفتها لصالح
المتظاهرين حتى تتمكن الشرطة من تجاوز القيود السابقة لتتعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء
علي النفس والمال لأن السلاح الميري اللي في إيديهم مش لعب
أطفال يستخدمونها في الأفراح والأعياد، وبعدين السلاح البطال نجس (ربنا يسامحكم).
(14) يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع
المحافظ المختص حرما امنا اما المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات
الدبلوماسية والمنشات الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم
والمطارات والمتاحف والمنشآت البترولية والأماكن الاثرية وغيرها من المرافق العامة
ويحظر علي المشاركين في التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وبعد أن
كان الحرم في مسودة القانون محددا بالأمتار الطولية جاء نص القانون وفتحها على
البحري ليحدد المسئولون السابقون الحرم الآمن وفقا لهواهم. وهو ما يتعارض مع تقرير
الأمم المتحدة الذي يحظر فرض قيود شاملة على أماكن وأوقات بأكملها. "تقرير
المقرر النوعي بشأن الحق في التجمع السلمي والجمعيات، الذي أعده مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، حظر على السلطات منع التظاهر في أماكن معينة بشكل دائم في
القوانين، وألزمها بتمكين التظاهر في تلك المواضع إذا ما استبعد تضررها منها".
(15) تمنح امكانية التظاهر دونما اخطار في
اماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح
فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيها عن الراي وذلك دون التقيد بالإخطار.
كده بقى
جميل ، سيبنا الفيلم الهندي ودخلنا فيلم "هايد بارك" الإنجليزي، بس يارب
البيه المحافظ يكون حنين علينا وما يرميناش في الصحراء وفي الأماكن المقطوعة.
(16) مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد
التالية بالعقوبات المقررة لها.
الكبير
كبير، القانون يفسر لصالح الحكومة مش لصالح الأوباش الخوارج من المتظاهرين
(17) يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7
سنين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من حاز سلاحا او
مفرقعات خلال مشاركته في الموكب او التظاهرة.
يا فرحة
وزير المالية، وزغرطي ياللي مش غرمانة، فاكرين مادة (9) - المادة الخاصة بفوبيا
رابعة والنهضة ومسجد المصطفى أمام دار الحرس الجمهوري !!!
(18) يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل
عن 100 الف ولا تجاوز 200 الف جنيه او بإحداهما كل من عرض او
حصل علي مبالغ نقدية او منفعة بقصد ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في المادة
السابعة او توسط في ذلك حتي ولو لم تقع العقوبة
وبالمناسبة
القانون هنا أعمى اللي ها يرشي بالآلاف زي اللي ها يرتشي بـ 300 أو حتى 50
جنيه!!!!
(19) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين ولا تجاوز 5 سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه
في المادة السابعة من هذا القانون
مادة (7)
الخاصة بالكلمات الفضفاضة وغير المحددة والتي تمثل مدخلا مناسبا لتلفيق الاتهامات (الاخلال بالأمن او النظام العام او
تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم
للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي سير العدالة او قطع الطرق
او المرافق او تعطيل حركة المرور .....)
(20) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة
والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحداهما كل من ارتدي اقنعة
لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء الموكب او الاجتماع او التظاهرة او كل
من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين 5 ،14 من القانون
المواد (5 ، 14) الخاصة بالتظاهر في
دور العبادة أو تجاوز حرم المواقع الهامة التي يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع
المحافظ المختص، ويا فرحة وزير المالية في نهم الانقلابيين
لجمع الأموال من الغرامات أو الكفالات أو العقوبات.
(21) يعاقب
بالغرامة "10-30" الف جنيه لكل من اقام مظاهرة دون اخطار
بعد أن
كانت تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه في مسودة القانون، وأقر هنا أنني السبب في
تعديل المادة وزيادة قيمة الغرامة بعد أن سخرت منها في مقالي السابق بقولي ( لأ
بقى دي بسيطة جدا، طب ليه الحكومة جاية على نفسها كدة في المادة دي ليه؟....
وأكملتها ساخرا ......هههههههههههه أظن دي دعوة صريحة بعدم الإخطار ووجع القلب،
واهو تخطف لك ساعة على ماييجوا يفضوا الاجتماع أو المظاهرة وتدفع الغرامة، ويجعله
عامر يا سعادة وزير المالية).
(22) تقضي
المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد أو الادوات أو الاموال المستخدمة في
الجريمة.
يحيا العدل
ولو فيها رفد
(23) يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923
والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من
احكام.
هههههههه
ما يلغوها، قانون عمره تسعين سنة، كفاية عليه يدي فرصة بقى للقوانين الانقلابية
(24) يصدر
مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
(25) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
على رأي
الدكتور شديد بتاع برنامج "ساعة لقلبك" : وماله يا أخويا ينشر ينشر،
ماينشرش ليه؟ هوه كان قانون أبويا!!
قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر
والقراءة
الأولى للقانون - بعيدا عن السخرية فشر البلية ما يضحك - نرى أن القانون يقيد الحق في حرية التجمع السلمي - بما فيه التظاهر السلمي - ومنع حق الاعتصام إلا إذا
كانت حكومة الانقلاب ستدبج قانونا خاصا به بناء على خبرتها غير المسبوقة في فض
الاعتصامات.
وفي مقابل
وضع القيود على الحق في حرية التجمع والتظاهر فإن مقترح القانون يطلق يد قوات
الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حقا .. إنه لقانون انقلابي.
وللأسف فإن
أغلب الحقوقيين من أصحاب ومديري مكاتب منظمات حقوق الإنسان الذين أعلنوا رفضهم
للقانون لم يعلنوا عن موقفهم بشكل قوي، بل رفضوه على استحياء، لأن هذا يتعارض مع
صمتهم على سياسات وأساليب الانقلاب القمعية والإجرامية المصادرة للحريات وحقوق
الإنسان والتي تعتبر لب وصميم أعمالهم ومهامهم التي صدروا بها بروتوكولات تعاون
مكاتبهم ومراكزهم مع الغرب الذي يقوم بتمويلها.
إنه قانون
لكبت الحريات ومنع التظاهر رغم أن التظاهر حق كفله الدستور لكل مواطن فضلاً عن
المواثيق والعهود الدولية. إن قانونا مثل هذا يجب أن يصدر في التوقيت المناسب وفي
ظل حالة استقرار وعدم تغلب فصيل على فصيل ليكون قانونا منظما لحق التظاهر لا مانعا
له مخالفا للدستور. وبالتالي فإن إقرار أي قوانين في هذه المرحلة الانتقالية من الخطورة
بمكان، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات لأنها ستستغل في قمع الخصوم السياسيين وفرض
الأمر الواقع لسلطة الانقلاب.
رسالة
يا أيها
السادة الانقلابيون إن الشعب قد نضج وبلغ رشده، ولن تستطيعوا خداعنا فإن القانونين
التظاهر والطوارئ وجهان لعملة واحدة، عملة الانقلاب!!!!!!!
إن جنودكم
وحشودكم وأسلحتكم ومدرعاتكم وسجونكم لن تغني عنكم من الله شيئا، "وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ
بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
الْأَبْصَارِ" (2 - الحشر).
هل يعتبر أولي الأبصار أم على أبصارهم غشاوة؟ وهل سينفعهم قانون التظاهر
رغم أن حشودهم وعتادهم لم تنفعهم؟!!!
25 نوفمبر 2013
0 التعليقات:
إرسال تعليق