11/08/2013

قانون التظاهر وقانون الإرهاب ومأزق حكومة الانقلاب


دكتور مجدي قرقر


حزب العمل رفض قانون التظاهر ثلاث مرات في عهد طنطاوي ومرسي والانقلاب
رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب منوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد الإطاحة بالمجالس التشريعية
قانون التظاهر يقيد الحقوق الدستورية في الاجتماع والتظاهر ويطلق يد الشرطة في استخدام العنف
قانونا التظاهر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، هي عملة الانقلاب!!!!!!!
مبارك لم يحكمنا يوما واحدا بدون طوارئ، ومع ثورة 25 يناير تخلى عن الحكم ولم يتخلى عن الطوارئ
نرفض إقرار أي قوانين الآن خاصة قوانين الحريات لأنها ستستغل لقمع الخصوم السياسيين لصالح سلطة الانقلاب

أعدت حكومة الانقلاب في الأسابيع الماضية "مشروع قانون جديد للتظاهر" لاعتماده من رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب - المنوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد إطاحة المجلس العسكري بمجلس الشعب المنتخب في يونيو 2012 ثم إطاحة قادة الانقلاب بمجلس الشورى في يونيو 2013 - إلا أن حكومة الانقلاب سحبت مشروعها بعد أن عجزت عن مواجهة المعترضين عليه لإعادة دراسته أو إصدار قانون للإرهاب بما يعكس مأزق حكومة الانقلاب وحيرتها وتخبطها مع اقتراب انتهاء موعد العمل بقانون الطوارئ ورفض أغلب القوي السياسية لقانون التظاهر الذي يهدر الحقوق ويهدف لضرب ثورة الشعب الرافض للانقلاب. ولم يقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى حد الاختلاف والشقاق داخل حكومة الانقلاب بين نائب رئيس الحكومة زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية خلال اجتماع للحكومة الذي تعرض للقانون.
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب العمل رفض قانون التظاهر ثلاث مرات في أقل من ثلاث سنوات. كان الرفض الأول في فبراير 2012 إبان إدارة المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لشئون البلاد، وكان الرفض الثاني للقانون في فبراير 2013 إبان حكم الدكتور مرسي رئيس الجمهورية، ثم كان الرفض الثالث مع بدايات هذا الشهر بعد نشر مسودة القانون المقترحة من حكومة الانقلاب. ويرجع هذا الرفض المتتالي لقانون التظاهر من حيث المبدأ لأن توقيت إعلان قانون التظاهر في الحالة الأولى والثانية كان مواكبا لتظاهرات معارضة للنظام بما يشير أن إصداره في هذا التوقيت كان بهدف تحجيم التظاهرات المعارضة للنظام، بينما يجيء في الحالة الأخيرة من قبل الانقلابيين لوأد المظاهرات الشعبية الواسعة في كل ربوع مصر والمناهضة للانقلاب العسكري بهدف إسقاطه وعودة المسار الديمقراطي في مصر مرة أخرى.
 
نقلت جريدة الخليج في 15 فبراير 2013 على لسان الأمين العام لحزب العمل الجديد "إن مصر لديها ما يكفي من القوانين وحكومة الدكتور هشام قنديل تسرعت في الموافقة على هذا القانون، وكان لابد أن تنتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد حتى يتم إقرار مثل هذه القوانين . وأضاف: نحن مع حق التظاهر السلمي إلى أبعد مدى في أي مكان في الدولة ولكن بشرط ألا يؤثر التظاهر في مؤسسات وأجهزة الدولة ولا يعطل العمل بها وألا يضر بتلك المؤسسات وألا يتم استخدام العنف في تلك التظاهرات. إن مثل هذه القوانين يجب أن تأتي لتنظيم التظاهرات لا لتقييدها وإلا كانت مخالفة للدستور"
وفي 25 فبراير 2013 قدمت جريدة الشعب الالكترونية تغطية لندوة حزب العمل تحت عنوان "حزب العمل يرفض مشروع قانون التظاهر" جاء فيه " أكد عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى أنه ليس مناسبا فى هذا الوقت صدور قانون تنظيم التظاهر والاعتصام، فهو ليس من القوانين الملحة الآن، وأكد أن حق التظاهر مكفول لكل فرد ولكن بشرط أن يكون التظاهر سلميا، ولا يكون مصحوبا بأى نوع من أنواع العنف التى صاحبت التظاهرات فى الشهور الثلاثة الماضية. وفى السياق نفسه أشار الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل إلى أن الحزب مع حق التظاهر السلمى لأقصى مدى ممكن، ونحن نرى أن هذا التوقيت لطرح هذا القانون غير مناسب على الإطلاق وسيؤول تأويلا خاطئا بأن هذا القانون أصدر خصيصا لحماية الدكتور محمد مرسى فقط، كما سيؤول أنه رد فعل لما هو حادث الآن، وهذا غير مقبول لأنه يضر ضررا بليغا بالوضع الحالى، فلا مانع من صدور قانون ينظم المظاهرات ولكن يجب أن يكون فى الوقت المناسب بعد انتخاب مجلس الشعب، وألا يكون رد فعل لحدث معين، وحتى بعد انتخاب مجلس الشعب لا بد أن يطرح للنقاش والحوار المجتمعى والتعديل لأنه غير مناسب على الإطلاق" . كان هذا هو رأي الحزب إبان رئاسة الدكتور محمد مرسي للجمهورية ورئاسة الدكتور هشام قنديل لمجلس الوزراء، موقف مبدئي بغض النظر عمن يحكم البلاد أو يديرها سواء كان المشير طنطاوي أو الدكتور محمد مرسي أو حتى الانقلابيين المغتصبين للسلطة.
الانقلابيون يريدون قانونا يبرر جرائمهم
حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب والمصر على عودة الشرعية وصموده لأربعة شهور رغم الحشود الأمنية وآليات ومصفحات ومجنزرات وأسلحة الانقلاب العسكري. أدرك الانقلابيون أنهم وحشودهم وآلياتهم العسكرية أضعف من الشعب فأرادوا أن يتسلحوا بقانون لتنظيم التظاهر وهو في حقيقته قانون لمنع التظاهر. واقع الأمر أن الانقلابيين يريدون القانون ليقنن لهم ممارسة العنف والقتل والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين.
ولنقرأ بعض مواد القانون المسمى "قانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة‏ " لنرى هل ينظم القانون هذه الحقوق أم يكاد أن يمنعها؟
(1) تنص المادة الأولي على أن للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا, ولا خلاف على ذلك.
(2) تعرف المادة الثانية الاجتماع العام "هو كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية" ولنلاحظ: الإجتماع العام لا يشترط حمل دعوة شخصية، وأيضا لا خلاف على ذلك.
(3) تعرف المادة الثالثة الموكب "هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية"
(4) تعرف المادة الرابعة المظاهرة "هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية". أي أن الموكب لأغراض غير سياسية أما المظاهرة فلأغراض سياسية
(5) "يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة في أماكن العبادة. كما يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه".
بدأنا في الحظر والتقييد: دور العبادة ممنوعة (الله يرحم أيام مبارك التي عقدنا فيها مؤتمرات جماهيرية وتظاهرنا فيها في الجامع الأزهر لمدة ست سنوات متتالية أسبوعيا ودون توقف من إبريل 2002 حتى مايو 2008 (312 مؤتمر ومظاهرة) حتى أصدر قانونا بمنع التظاهر في دور العبادة وكأن برلمانه التابع أصدره خصيصا لحزب العمل
(6) الإخطار المسبق: "يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 ـ مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ـ ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 ـ بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها والمشاركون في أي منها. 4 ـ بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية."
تحديد مكان الاجتماع أو المظاهرة السلمية ليأتي المجتمعون أو المتظاهرون في اليوم التالي وقد أغرقت المياه المكان أو تم وضع العوائق التي تمنع وصول المشاركين ونذكر هنا الحالة الوحيدة في عهد مبارك عندما تقدم دكتور عبد المحسن حمودة بطلب للاحتفال بذكرى الزعيم مصطفى النحاس، فرفضت الداخلية، فتقدم بدعوى للمحكمة وحصل على حكم بعد سنتين أو أكثر بعمل الاجتماع بميدان السيدة عائشة، ويدعو للاجتماع ويتحول الميدان يومها لثكنة عسكرية ويتم القبض على كل من حاول المشاركة. أما عن أسماء المنظمين فهذه أجمل هدية تقدم للأمن في ظل الدولة البوليسية. وبالقطع فإن أي مخالفة للبيانات الموجودة في "الإخطار" - قيد أنملة - ستكون سببا كافٍيا لتدخل قوات الأمن واستخدام القوة لإنهاء الفعالية واعتقال من لا يروق لهذه القوات.
(7) مماطلة لتعطيل الفعالية: "يجب علي وزير الداخلية أو من ينيبه اخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة ايجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها". أي أن وزارة الداخلية ستتجاوز مسئوليتها الأمنية بحل مشاكل الشعب السياسية وغير السياسية، وبالقطع لن تستطيع الحل خلال الأربع وعشرين ساعة المحددة في المادة السادسة ولكن لم لا توظف هذه المادة للمماطلة وكسب الوقت بحجة أن الداخلية تبذل مساعي حميدة لحل مشكلات الجماهير، أليست الشرطة في خدمة الشعب؟
(8) يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
كل هذا لا اعتراض عليه، فهذا صميم عمل الشرطة، ولكن ما هي المعايير التي يحدد على أساسها أن الاجتماع أو المظاهرة قد خرجت عن إطار السلمية؟ أم أن هذا سيترك لرئيس اللجنة - مدير الأمن - وفقا لتقييمه الشخصي أو وفقا لهواه؟
(9) "لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر".
إنها فوبيا رابعة والنهضة ومسجد المصطفى أمام دار الحرس الجمهوري !!! وفي هذا مخالفة للأعراف الدولية والقوانين المماثلة عالميا التي تسمح بالحق في الاعتصام.
(10) "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين أو المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة قبل موعد بدئها, التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أي خط سير آخر. ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة".
هههههههههه ، إذا حصل وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص على أدلة ومعلومات، الأدلة مفهومة، لكن ماذا عن المعلومات؟ صاحب عربية الكشري أو عربية البطاطا في مسار المظاهرة من المحتمل تقدمهما ببلاغ بأن المتظاهرين سيحولون دون ممارستهما لعملهما، ثم يأتي المخبر الذي يحصل على الكشري أو البطاطا مجانا ويتقدم بتقرير يؤكد صحة المعلومات عن نيتهم في إعاقة سير عربتي الكشري والبطاطا ليبدأ الوزير أو مدير الأمن في إجراءات إلغاء أو إرجاء أو نقل الاجتماع أو نقل مسار المظاهرة ليحكم القاضي على وجه السرعة حتى لا تضار مصالح بائعي الكشري والبطاطا، لاحظوا كل هذا الفيلم الهندي كتابة وتصويرا وإخراجا وتمثيلا وعرضا إضافة إلى تكسير السينما في زمن الــ 24 ساعة السابقة للاجتماع أو المظاهرة.
(11) ......... وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض علي مرتكبي الجريمة. ولمدير الأمن المختص مكانيا أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
هههههههههه ألم أقل لكم أنه فيلم هندي، أي سلوك أو أي خروج عن الطابع السلمي ينشأ عنه فض للاجتماع - تفريق للمظاهرة - والقبض على مرتكبي الجريمة، ومافيش مانع يدسوا لهم بعض الجثامين تحت منصة الاجتماع، أو عربة إسعاف تدخل لإنقاذ المصابين وتحمل معها أثناء دخولها المظاهرة جسم الجريمة بعض السلاح كأحراز، أم تظنون أن عربة الإسعاف ستنقل المصابين بالمجان؟
(12) تلتزم قوات الأمن لدي قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي: ـ توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف. ـ استخدام المياه المندفعة. ـ استخدام الغازات المسيلة للدموع. ـ استخدام الهراوات.
كده بقى الشرطة بتظلم نفسها، وبتسرب خطتها اللي مش ها تنفذها في متن القانون، وبتقيد نفسها بإجراءات، لا تتمشى مع خطتها الحقيقية في استخدام الخرطوش والرصاص والمقذوفات المعدنية
(13) لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة, إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المقررة قانونا, وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة.
مش قلنا فيه استثناءات لاستخدام القوة، ومن هنا ستكون ضرورة إدخال الجثامين والأسلحة - الأحراز - بمعرفة الشرطة حتى تتمكن الشرطة من تجاوز المادة السابقة لأن السلاح الميري اللي في إيديهم مش لعب أطفال يستخدمونها في الأفراح والأعياد، وبعدين السلاح البطال نجس (ربنا يسامحكم).
(14) يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما أمنا معينا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا ولا يزيد عن مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه:ـ ـ المقار الرئاسية. ـ مقار المجالس التشريعية. ـ مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. ـ مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. ـ مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه أو إذاعة بها, أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
يعني لو أي مقر من المقار السابقة لا يطل إلا على شارع واحد عرضه 45 متر (أقل من 50 متر) فهو في أمان تام لأن مجرد الاقتراب منه سيعتبر جريمة وهو ما يتعارض مع تقرير الأمم المتحدة الذي يحظر فرض قيود شاملة على أماكن وأوقات بأكملها. "تقرير المقرر النوعي بشأن الحق في التجمع السلمي والجمعيات، الذي أعده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حظر على السلطات منع التظاهر في أماكن معينة بشكل دائم في القوانين، وألزمها بتمكين التظاهر في تلك المواضع إذا ما استبعد تضررها منها".
(15) يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد مناطق كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة, ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
كده بقى جميل ، سيبنا الفيلم الهندي ودخلنا فيلم "هايد بارك" الإنجليزي، بس يارب البيه المحافظ يكون حنين علينا وما يرميناش في الصحراء وفي الأماكن المقطوعة.
(16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.
الكبير كبير، القانون يفسر لصالح الحكومة مش لصالح الأوباش الخوارج من المتظاهرين
(17) يعاقب بالسجن والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة (9) من هذا القانون, أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
يا فرحة وزير المالية، وزغرطي ياللي مش غرمانة، فاكرين مادة (9) - المادة الخاصة بفوبيا رابعة والنهضة ومسجد المصطفى أمام دار الحرس الجمهوري !!! وفي هذا مخالفة للأعراف الدولية والقوانين المماثلة عالميا التي تسمح بالحق في الاعتصام. الحكومة تخالف آه، حقها، أما المواطن فعقابه السجن ومئات الآلاف من الجنيهات. وبالمناسبة القانون هنا أعمى اللي ها يرشي بالآلاف زي اللي ها يرتشي بـ 300 أو حتى 50 جنيه!!!!
(18) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه في المواد(5),(14)(15) من هذا القانون.
وبالمناسبة (5) خاصة بدور العبادة ، (14) حرم منشآت الحكومة ، (15) الهايد بارك المصري اللي ها يحدده البيه المحافظ.
(19) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الاخطار عن ذلك وفقا لنص المادة(6) من هذا القانون.
لأ بقى دي بسيطة جدا، طب ليه الحكومة جاية على نفسها كدة في مادة (19)؟
هههههههههههه أظن دي دعوة صريحة بعدم الإخطار ووجع القلب، واهو تخطف لك ساعة على ماييجوا يفضوا الاجتماع أو المظاهرة وتدفع الغرامة، ويجعله عامر يا سعادة وزير المالية.
(20) تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد أو الادوات أو الاموال المستخدمة في الجريمة.
يحيا العدل ولو فيها رفد
(21) يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية, كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
هههههههه ما يلغوها، قانون عمره 99 سنة والثاني 88 سنة، كفاية عليهم يدوا فرصة بقى للقوانين الانقلابية
(22) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
على رأي الدكتور شديد بتاع برنامج "ساعة لقلبك" : وماله يا أخويا ينشر ينشر، ماينشرش ليه؟ هوه كان قانون أبويا!!
قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر
والقراءة الأولى للقانون - بعيدا عن السخرية فشر البلية ما يضحك - نرى أن القانون يقيد الحق في حرية التجمع السلمي - بما فيه التظاهر السلمي - ومنع حق الاعتصام إلا إذا كانت حكومة الانقلاب ستدبج قانونا خاصا به بناء على خبرتها غير المسبوقة في فض الاعتصامات.
وفي مقابل وضع القيود على الحق في حرية التجمع والتظاهر فإن مقترح القانون يطلق يد قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حقا .. إنه لقانون انقلابي.
وللأسف فإن أغلب الحقوقيين من أصحاب ومديري مكاتب منظمات حقوق الإنسان الذين أعلنوا رفضهم للقانون لم يعلنوا عن موقفهم بشكل قوي، بل رفضوه على استحياء، لأن هذا يتعارض مع صمتهم على سياسات وأساليب الانقلاب القمعية والإجرامية المصادرة للحريات وحقوق الإنسان والتي تعتبر لب وصميم أعمالهم ومهامهم التي صدروا بها بروتوكولات تعاون مكاتبهم ومراكزهم مع الغرب الذي يقوم بتمويلها.
إنه قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر رغم أن التظاهر حق كفله الدستور لكل مواطن فضلاً عن المواثيق والعهود الدولية. إن قانونا مثل هذا يجب أن يصدر في التوقيت المناسب وفي ظل حالة استقرار وعدم تغلب فصيل على فصيل ليكون قانونا منظما لحق التظاهر لا مانعا له مخالفا للدستور. وبالتالي فإن إقرار أي قوانين في هذه المرحلة الانتقالية من الخطورة بمكان، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات لأنها ستستغل في قمع الخصوم السياسيين وفرض الأمر الواقع لسلطة الانقلاب.
مبارك تخلى عن الحكم ولم يتخلى عن الطوارئ
ولأن المقال طال كعادته، فإن حكومتنا الانقلابية السنية وقعت في حيص بيص، وهو نفس الحيص بيص الذي وقع فيه مبارك إذ حكمنا ثلاثين عاما بقانون الطوارئ الاستثنائي ولم يحكمنا يوم واحد بالقانون الطبيعي، ولما استيقظ مستشاروه من النوم بعد ثلاثين عاما نصحوه بوقف العمل بقانون الطوارئ، فقال لهم دبرني يا وزير، فأجابه الوزير المعني: نصدر قانون الإرهاب فخامتك، فأجابه مبارك: أنا مش مطمئن، قانون الطوارئ باقي إلى أن تصدروا قانون الإرهاب، ما ينفعش يوم في حكمي ما يتمليش طوارئ أو إرهاب، ولم تمهله ثورة 25 يناير، وتخلى عن الحكم ولم يتخلى عن الطوارئ.
ولأن مستشارو مبارك عادوا مع الانقلاب، فقد نصحوا الحكومة بألا تتخلى عن الطوارئ، وإذا كان قانون التظاهر لن يمر فإن الحل في الإرهاب، عفوا أقصد فإن الحل في قانون الإرهاب.
ويا أيها السادة الانقلابيون إن الشعب قد نضج وبلغ رشده، ولن تستطيعوا خداعنا فإن القانونين التظاهر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، عملة الانقلاب!!!!!!!
إن الانقلابيين لم يدركوا أن جنودهم وحشودهم وأسلحتهم ومدرعاتهم وسجونهم لن تغني عنهم من الله شيئا، كما لم يدركوا معنى الآية الكريمة "وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"  (2 - الحشر) ، هل يعتبر أولي الأبصار أم على أبصارهم غشاوة؟ وهل سينفعهم قانون التظاهر رغم أن حشودهم وعتادهم لم تنفعهم؟!!!

28 أكتوبر 2013

0 التعليقات:

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن